Enab Baladi logo

النظام الأساسي لمؤسسة عنب بلدي

(تم اعتماد هذا النظام بعد المصادقة عليه من الهيئة العامة الاستشارية بتاريخ 30 كانون الثاني 2015)

المادة 1: اسم المؤسسة وهويّتها

عنب بلدي، مؤسسة سورية مستقلة، غير حكومية، غير هادفة للربح، تأسست في شهر كانون الأول عام 2011 إبان اندلاع الثورة في سوريا، وانطلقت من مدينة داريا في ريف دمشق.

المادة 2: مقر المؤسسة والترخيص

المقر الدائم للمؤسسة هو مدينة داريا، (ريف دمشق – سوريا)، والمقر المؤقت هو تركيا، ويمكن تغيير المقر بقرار من مجلس الأمناء ومجلس الإدارة بمصادقة الهيئة العامة بأغلبية الأصوات.
يتم ترخيص المؤسسة في سوريا عند وجود إمكانية لذلك، وريثما تتاح الإمكانية، يتم ترخيصها في أي بلد يسمح للمنظمات السورية بالترخيص.
تتمتع المؤسسة بالشخصية القانونية المستقلة ويكون لها ذمّة مالية مستقلّة، ولها في سبيل ذلك تملّك الأموال المنقولة وغير المنقولة وفتح الحسابات المصرفيّة باسمها وذلك طبقاً لقانون بلد الترخيص.

المادة 3: أهداف المؤسسة

عنب بلدي مؤسسة مجتمع مدني غير هادفة للربح، تهدف إلى دعم الديمقراطية وتعزيز قيم ومبادئ المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وتعمل على تنفيذ مشاريع تنموية وإعلامية أهمّها جريدة عنب بلدي (وهي جريدة اسبوعية، مستقلة، سياسية، اجتماعية، ثقافية، منوعة).

وتهدف جريدة عنب بلدي إلى:

– أن تكون منبرًا حرًا لأقلام الشباب السوري، ينشرون من خلالها أفكارهم وآراءهم إزاء مختلف القضايا.
– تغطية الأحداث التي تمر بها سوريا بشكل دقيق وموضوعي ومتوازن.
– تكوين سلطة رقابية حقيقية على الأنظمة الحاكمة في سوريا وعلى التشكيلات السياسية والعسكرية والمدنية الموجودة على الساحة السورية.
– حث الجمهور على المشاركة في تنمية المجتمع وتفعيل دوره في الضغط على الأنظمة الحاكمة.
– توليد جو ثقافي وحواري متحضر وبناء على مستوى المجتمع السوري.
– إعادة بناء المفاهيم العامة التي قام النظام السياسي العام في سوريا بتشويهها وحرفها.
– تعزيز مبادئ الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة، وتعزيز مبادئ المواطنة والعيش المشترك في سوريا.
– تنشيط حراك المجتمع المدني في سوريا.
– توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا والعمل على نشر الوعي القانوني والسياسي في المجتمع.

المادة 4: الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
– التبرعات والمنح والهبات والمعونات والوصايا النقدية والعينية المقدمة من أفراد أو منظمات خيرية أو منظمات غير حكومية أو مؤسسات حكومية تقدم دعمًا غير مشروط، أو شركات خاصّة محليّة أو دولية غير تابعة لأجندات سياسية.
– ريع أي نشاطات أو مشاريع تنفذها المؤسسة.
– المبيعات.
– الإعلانات والرعاية.
– الاشتراكات.
– الإيرادات الناتجة عن استثمار المشاريع المنفذة من قبل المؤسسة.

المادة 5: الهيكلية التنظيمية

تتألف المؤسسة من ثلاث هيئات:
الهيئة العامة الاستشارية، مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة (المكتب التنفيذي).
تقوم الهيئة العامة الاستشارية بمهمة الرقابة على أداء مجلس الأمناء وتنتخب أعضاءه، ويقوم مجلس الأمناء بالرقابة على مجلس الإدارة الذي يدير المؤسسة وفقاً للنظام الأساسي والسياسات المعتمدة داخل المؤسسة وضمن القوانين المرعية، وتحدد مهام كل من الهيئات الثلاث وصلاحياتها في النظام الداخلي.

المادة 6: الهيئة العامة الاستشارية

تتكون الهيئة العامة من الأعضاء المؤسّسين وتقوم بوظيفة الرقيب على أداء مجلس الأمناء والمكتب التنفيذي. ويقوم مجلس الأمناء والمكتب التنفيذي باستشارتها في الشراكات والمشاريع الاستراتيجية والأمور التي تحدد مصير المؤسسة.

المادة 7: مجلس الأمناء

يتألف مجلس أمناء المؤسسة من 3 إلى 5 شخصيات داعمة وفاعلة في مجال الصحافة والإعلام الحر، والداعمين لقيم الديمقراطية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، ويتمتعون جميعاً بالجنسية العربية السورية.
تنتخب الهيئة العامة أعضاء مجلس الأمناء، ولا يتلقى أعضاء مجلس الأمناء أيّة تعويضات ماليّة أو عينية لقاء عضويتهم في مجلس أمناء المؤسسة.

المادة 8: مجلس الإدارة (المكتب التنفيذي)

يتألف مجلس الإدارة من مدراء الأقسام، بما في ذلك رئيس التحرير، ويرأسه المدير التنفيذي، ويعتبر مجلس الإدارة المسؤول عن إدارة المؤسسة بكافة مفاصلها وأقسامها.

المادة 9: تعديل النظام الأساسي

يجوز تعديل هذا النظام أو أي من أحكامه بقرار صادر عن مجلس الأمناء، على أن يتم وضع اقتراح تعديل النظام على جدول الأعمال بشكل مسبق مع عرض التعديلات المقترحة.

المادة 10: أحكام عامة

– يسري هذا النظام اعتباراً من تاريخ إقراره من قبل الهيئة العامة الاستشارية لمؤسسة عنب بلدي.
– تقوم المؤسسة بإعداد اللوائح والسياسات المكمّلة لنظامها الأساسي بموافقة مجلس الأمناء.
– يعين مجلس الإدارة مستشاراً قانونياً للمؤسسة ويعين مجلس الأمناء مدقق حسابات خارجي مرخّص، بحيث يقدم تقارير محاسبية عن المؤسسة تبعاً لمعايير المحاسبة العالمية.

المادة 11: حل المؤسسة

يمكن حل المؤسسة بالتوافق بين الهيئة العامة الاستشارية ومجلس الأمناء ومجلس الإدارة، وتصبح أموالها وممتلكاتها ملكاً للجهة التي تحددها هذه الهيئات، وحسب قوانين بلد التسجيل.