أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب “مدونة سلوك المترشح” ضمن الهيئة الناخبة، اليوم السبت 27 من أيلول.
وتتضمن مدونة قواعد السلوك للمرشحين المشاركين في انتخاب أعضاء مجلس الشعب من خلال الهيئات الناخبة، ما يجب القيام به والامتناع عنه، فيما يتعلق بإجراءات الترشح، بحيث يقر فيها المترشح ويلتزم بقواعد السلوك التنافسي أثناء العملية الانتخابية.
واعتبرت اللجنة أن المدونة من ضمن المستندات المطلوبة للترشح، وملزمة للمرشحين للاطلاع والتوقيع عليها، وبموجبها يقر المترشح بتحمله للمسؤولية القانونية التي تخول اللجنة العليا للانتخابات، في حال الإخلال بأي من بنودها من قبل المترشح اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
يلتزم المترشحون لمجلس الشعب بالتقيد بهذه المدونة الأخلاقية، التي تهدف إلى ضمان منافسة عادلة وتحقيق المصلحة العامة، مع احترام واللوائح المنظمة للانتخابات، في إطار تعزيز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.
وتعد هذه المدونة إطارًا أخلاقيًا وقانونيًا لضمان انتخابات حرة ونزيهة، ويلتزم المترشح بتوقيعها كإقرار منه باحترام مبادئها.
وتضمنت المدونة عدة بنود:
البند الأول: الالتزام بالنظام الانتخابي المؤقت واللوائح الناظمة
- يلتزم المترشح بالإعلان الدستوري المؤقت واللوائح المنظمة للانتخابات، بما في ذلك النظام الانتخابي المؤقت للجنة العليا للانتخابات.
- يمتنع عن أي فعل يعتبر مخالفًا للقانون، أو من شأنه التأثير على نزاهة العملية الانتخابية.
- قبول القرارات النهائية الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات.
البند الثاني: النزاهة والشفافية
- يتجنب المترشح استخدام الموارد العامة، أو النفوذ الوظيفي، لتحقيق مكاسب انتخابية.
- يلتزم بقواعد وضوابط وشروط الدعاية الانتخابية للمرشحين، وفق ما نصت عليه لائحة الدعاية الانتخابية.
- يقدم برنامجه الانتخابي بوضوح والمحدد أصولًا، ويتجنب الوعود الكاذبة أو غير الواقعية.
- يلتزم المترشح بالدعاية الانتخابية ضمن (السيرة الذاتية، البرنامج الانتخابي، المناظرات إن توفرت).
البند الثالث: احترام مبدأ المنافسة العادلة
- يمتنع عن التشهير أو الإساءة إلى المترشحين الآخرين، أو استخدام الخطاب التحريضي أو الطائفي.
- يحترم حق الناخبين في الاختيار الحر دون ضغوط أو ترهيب.
- لا يستخدم العنف أو التحريض عليه بأي شكل من الأشكال.
البند الرابع: الحفاظ على الوحدة الوطنية
- يتجنب أي خطاب يثير الفرقة أو التمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو المناطقية.
- يعزز قيم التسامح والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع.
البند الخامس: التعامل مع الناخبين
- يحترم كرامة الناخبين ضمن الهيئة الناخبة.
- لا يقدم وعودًا زائفة أو هدايا أو أموالًا للحصول على الأصوات (مكافات انتخابية).
البند السادس: التعاون مع اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات
- احترام قواعد وإرشادات موظفي اللجنة العليا والتعامل مع الموظفين وحماية المراكز بكل احترام.
- يقدم كافة المعلومات المطلوبة للجنة الانتخابية الفرعية عند الطلب.
البند السابع: المساءلة
- يتحمل المترشح المسؤولية الكاملة عن أي انتهاكات ترتكب باسمه أو من قبل فريق حملته.
- في حال مخالفة هذه المدونة، يحال الأمر للجهات المختصة لتطبيق العقوبات القانونية.
كما تضمنت المدونة، تعهدًا خطيًا، يملى وفق مايلي:
كما أصدرت اللجنة، طلب ترشح لعضوية مجلس الشعب ضمن الهيئات الناخبة، ويتضمن تفاصيل أساسية، كالاسم، وتاريخ الولادة، والرقم الوطني، والمهنة، مع إرفاق صور شخصية، وصور عن البطاقة الشخصية، ويملى وفق مايلي:
وأصدرت اللجنة القرار رقم “58” لعام 2025، المتضمن تحديد مواعيد واماكن تقديم طلبات الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الشعب، مؤكدة أن أن الترشح محصور بأعضاء الهيئات الناخبة
ونص القرار أن يومي السبت والأحد 27 و28 من أيلول الحالي، هما موعد تقديم طلبات الترشح، وأن مكان تقديم الطلبات يكون في مركز إدارة المنطقة، وهو مكان عمل اللجنة الفرعية المحدد سابقًا.
وكانت اللجنة العليا قد أصدرت ، في 26 من أيلول، القوائم النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة للدوائر الانتخابية في المحافظات.
وقال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إن هذه القوائم تعد نهائية، ويحق لجميع أعضائها الترشح لعضوية مجلس الشعب والتصويت في انتخابات المجلس.
المراحل المتبقية من العملية الانتخابية
- 27-28 أيلول: فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشعب والترشح محصور بأعضاء الهيئات الناخبة.
- 29 أيلول إلى 3 تشرين الأول: الدعاية الانتخابية وتقتصر الدعاية على عرض السير الذاتية والبرنامج الانتخابي والمناظرات.
- 4 تشرين الأول: الصمت الانتخابي.
- 5 تشرين الأول: إجراء الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشعب.
- 6 تشرين الأول: إعلان أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب.
آلية الانتخاب
بحسب النظام الانتخابي الذي أصدرته “اللجنة العليا”، تقوم العملية الانتخابية على إحداث لجنة انتخابات فرعية في كل دائرة انتخابية بالمحافظات، وتقوم هذه اللجان، بعد التشاور مع المجتمعات والفعاليات الرسمية المحلية بتعيين الهيئة الناخبة، والتي ستقوم بانتخاب أعضاء مجلس الشعب من ضمن أعضائها.
ويتم حساب عدد أعضاء الهيئة الناخبة في كل دائرة انتخابية، بضرب عدد المقاعد المخصص لتلك الدّائرة بالرقم 50، فمثلًا، عدد مقاعد محافظة حلب هو 32، وبالتالي عدد أعضاء الهيئة الناخبة في المحافظة هو 1600، بعد ضربه بالرقم 50.
تعلن “اللجنة العليا” تاريخ بدء عملية الاقتراع قبل يومين على الأقل، ويتم الاقتراع في يوم واحد بجميع الدوائر، بدءًا من الـ9 صباحًا ولمدة 3 ساعات قابلة للتمديد إذا كان هناك ناخبون موجودون في محيط المركز الانتخابي ينتظرون دورهم للقيام بعملية الاقتراع.
ويسمح بدخول الإعلام إلى المراكز بموافقة رئيس اللجنة، ويجري الفرز علنًا مباشرة بعد إغلاق الصناديق، وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحين على مقعد محدد، تُعاد الانتخابات بينهم في اليوم التالي.
ويسمح بالطعون بالنتائج خلال ثلاثة أيام، ويبت فيها خلال خمسة أيام، ليُصار بعدها إلى إعلان النتائج النهائية.
بعد اكتمال النتائج، ترفع “اللجنة العليا” أسماء الفائزين إلى رئاسة الجمهورية، ليصدر مرسومًا يسمي فيه أعضاء مجلس الشعب إلى جانب ثلث الأعضاء المعيّنين من قبل الرئيس.
خلال أسبوع من صدور المرسوم، يعقد المجلس أولى جلساته، برئاسة العضو الأكبر سنًا وأمانة سرّ الأصغر سنًا.
في هذه الجلسة يُنتخب رئيس المجلس ونائباه وأمين السر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية، وفي الجلسة الثانية يؤدي الأعضاء القسم أمام الرئيس وفق المادة “27” من الإعلان الدستوري.