أصدر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم التشريعي رقم “135”، القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية بحد أدنى بنسبة 30%.
وذكرت وزارة المالية في بلاغ عبر معرفاتها الرسمية اليوم، الثلاثاء 30 من حزيران، أن صرف الزيادة المنصوص عليها في المرسوم سيتم خلال الأيام المقبلة لجميع المستفيدين المشمولين بأحكامه.
ونصت المادة الأولى من التعليمات التنفيذية على منح زيادة 30% للفئات التالية:
ـ المتقاعدين العسكريين والمدنيين الخاضعين لقوانين تقاعد الموظفين والمستخدمين والمدنيين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية.
ـ أصحاب المعاشات المستحقين لمعاشات العجز الطبيعي.
ـ أصحاب معاشات العجز الكلي.
ـ أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من وزارة الدفاع والداخلية والضابطة الجمركية.
ـ أسر أصحاب المعاشات كل حسب نسبة حصته من المعاش.
ـ أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين بشرط عدم التحاقهم بعمل بتاريخ نفاذ المرسوم “135”، بالإضافة إلى عدم حصولهم على معاش من أي جهة تأمينية باستثناء الحصة المتنقلة.
وبيّنت الوزارة أن الراتب التقاعدي لأي من العاملين في الجهات العامة المحالين إلى المعاش بتاريخ 1 من تموز، لا يجوز أن يقل عن المعاش الذي يستحقه فيما لو أحيل إلى المعاش في اليوم السابق لذلك التاريخ، مضافًا إليه نسبة الزيادة المقررة بالمرسوم بـ30%.
وأشارت إلى أن المعاش التقاعدي لمن عملوا في غير الجهات الحكومية لا يجوز أن تزيد على أعلى زيادة راتب يتقاضاها أصحاب المعاشات التقاعدية ممن كانوا عاملين في الدولة والبالغة 4227 ليرة سورية جديدة.
كما لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لفئات الشيخوخة والعجز الطبيعي والدفاع والداخلية والضابطة الجمركية عن الحد الأدنى للأجور البالغ 12560 ليرة سورية جديدة.
ونوهت وزارة المالية إلى أن الزيادة المنصوص عليها في المرسوم “135”، ستصرف مع معاشات الأسبوع الأخير من شهر حزيران الحالي.
مرسوم زيادة للمتقاعدين
أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في 26 من أيار الماضي، المرسوم رقم “135” لعام 2026، القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة بنسبة 30% على المعاشات المستحقة، على أن تدخل الزيادة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 من حزيران الحالي.
وبحسب نص المرسوم الذي نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، تشمل الزيادة أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاتهما، مع التأكيد على ألا يقل المعاش التقاعدي الجديد عن الحد الأدنى العام للأجور المحدد في المرسوم رقم “67” لعام 2026، والبالغ 12560 ليرة سورية جديدة.
كما نص المرسوم على استفادة عدد من الفئات من الزيادة، بينهم المستحقون من أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات العجز الطبيعي، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الكلي، إضافة إلى أصحاب معاشات إصابة العجز الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل، ممن لا يتقاضون معاشًا تأمينيًا من جهة أخرى.
وأكد المرسوم أنه لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي الجديد للعاملين في الجهات العامة، عند إحالتهم إلى التقاعد بعد نفاذ المرسوم، عن المعاش الذي كانوا سيستحقونه قبل صدور المرسوم مضافًا إليه الزيادة الجديدة.
كما حدد سقف الزيادة بالنسبة لأصحاب المعاشات التقاعدية من العاملين السابقين خارج الجهات العامة، بحيث لا تتجاوز أعلى زيادة يحصل عليها المتقاعدون الذين عملوا في مؤسسات الدولة.
ونص المرسوم على أن تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة به بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويصبح نافذًا اعتبارًا من 1 من حزيران الحالي.
