أراضي زراعية تابعة إلى بلدة دابق بريف حلب الشمالي- 16 من نيسان (عنب بلدي)

camera iconأراض زراعية تابعة إلى بلدة دابق بريف حلب الشمالي- 16 من نيسان (عنب بلدي)

tag icon ع ع ع

عرّف القانون المدني السوري في المادة (86) منه العقارات الأميرية بأنها: “العقارات التي تكون رقبتها للدولة ويجوز أن يجري عليها حق التصرف”.

ويأتي المصطلح “أميري أو ميري” من كون جميع الأراضي كانت مملوكة للدولة العثمانية، أي تعود ملكية رقبتها للدولة مع إعطاء الحق للأفراد بالتصرف بها، إذ جرى توزيعها بعد عام 1856 على السكان من دون أن يكون لهم حق تملّكها. 

وكلمة “أميري” هي من اللغة التركية وتعني الحكومي، أو نسبة إلى الأمير.

والعقارات الأميرية الآن هي التي تقع خارج حدود المخطط التنظيمي، وغالبًا ما تكون أراضي زراعية.

ويعد الشرط الأساسي لاعتبار العقارات أميرية هو وقوعها خارج حدود المخطط التنظيمي، وأي عقار أميري يصبح ملكًا في حال دخوله ضمن حدود المخطط التنظيمي، ففي حال توسع المخطط ودخول بعض العقارات ضمن حدود المخطط التنظيمي تصبح هذه العقارات ملكًا، ويتم تغيير النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك على الصحيفة العقارية عن طريق القضاء، وذلك برفع دعوى “تغيير النوع الشرعي للعقار”، ويكون الخصوم فيها مالك العقار، ووزير الزراعة ممثلًا بإدارة قضايا الدولة.

تخضع العقارات الأميرية فيما يخص الإرث إلى قانون “انتقال الأموال الأميرية”، وهو قانون عثماني صدر أيام حكم الدولة العثمانية، وقد ساوى هذا القانون بين الذكر والأنثى في الإرث، أي إن الانتقال للورثة يكون بحصص متساوية ذكورًا وإناثًا، ويصدر حصر الإرث في الأراضي الأميرية عن قاضي الصلح المدني في غرفة المذاكرة بعد تقديم طلب من أحد الورثة.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة