“المركزي السوري” يوضح آلية إعادة أموال الصادرات المرتجعة
أصدر مصرف سوريا المركزي تعميمًا يوضح فيه آلية إلغاء جزء من تعهد إعادة قطع التصدير، بسبب إعادة البضاعة المُصدّرة.
وبحسب التعميم الصادر بتاريخ 14 من آذار الحالي، يجب على المصرف منظم تعهد إعادة قطع التصدير، إرفاق عدد من الوثائق بطلب الإلغاء، على أن تكون مختومة من قبله.
وتشمل الوثائق المطلوبة بيانًا جمركيًا، بصيغة استيراد مرتجع، لجزء من البضاعة المصدرة والتي أعيدت إلى سوريا، بالإضافة إلى صورة عن الشهادة الجمركية للتصدير، تحتوي ما يفيد بإعادة البضاعة من قبل الأمانة الجمركية، بقيمة تعادل قيمة الجزء المطلوب إلغاؤه من التعهد.
أما في حال إعادة كامل البضائع المصدرة، فيجب تقديم أصل الشهادة الجمركية عليها عبارة “من قبل الأمانة الجمركية”، تفيد بأنها ملغاة بالكامل.
كما يجب تقديم نسخة التعهد رقم “2”، أو صورة طبق الأصل عنها، في حال كان الجزء المنفذ من التعهد لم يتم تسديده بعد تاريخ تقديم طلب الإلغاء من قبل المصرف المعني.
وبعد تقديم هذه الوثائق، يلتزم قسم التصدير لدى مصرف سوريا المركزي بإلغاء جزء من تعهد قطع التصدير، وإعلام المصرف منظم التعهد، بحسب التعميم.
بدوره، يقوم المصرف المعني بعد ذلك، إما بتحرير الجزء من مبلغ التأمين المقابل لقيمة الجزء المُلغى من التعهد، في حال تمت إعادة البضاعة إلى سوريا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خروجها.
وإما في حال مرور أكثر من ثلاثة أشهر، يقوم المصرف بتحرير الجزء من مبلغ التأمين المقابل لقيمة الجزء المُلغى من التعهد، والمقتطع إلى حساب “بدلات تسوية على المصدّرين بالليرات السورية، لقاء تعهدات التصدير” المفتوح لدى مصرف سوريا المركزي في فرع دمشق، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلام المصرف من قبل “المركزي”.
وفي الحالة الأخيرة، يقوم المصرف بتزويد “مديرية العلاقات الخارجية” بالإشعار المصرفي الذي يثبت ذلك، لتتم مصادرة المبلغ أصولًا، بحسب التعميم.
وفرض التعميم أن تعرض “مديرية العلاقات الخارجية” على إدارة مصرف سوريا المركزي حالات إلغاء تعهد قطع التصدير جزئيًا أو كليًا، لاتخاذ القرار من قبلها، في حال تسديد التعهد المطلوب إلغاؤه كليًا، أو تسديد الجزء المطلوب إلغاؤه من التعهد في حالات الإلغاء الجزئي.
في 31 من آب 2021، أصدر مصرف سوريا المركزي قرارًا يقضي بتعهد إعادة قطع التصدير بنسبة 50%، الذي ألزم المُصدّر بتوقيع تعهد لدى أحد المصارف المحلية ببيعه 50% من قيمة البضاعة المصدّرة للخارج إلى المصرف المنظم للتعهد، وفق نشرة المصارف والصرافة في تاريخ التسديد، مضافًا إليها “علاوة تحفيزية” تحدد بشكل يومي من قبل المصرف المركزي.
وأوضح القرار أنه بالنسبة لنسبة الـ50% المتبقية، فسيكون الخيار للمُصدّر، إما الاحتفاظ بها، وإما تمويل مستورداته، وإما بيعها عبر القنوات المصرفية أصولًا.
وطال القرار منذ بدء العمل به العديد من الانتقادات، وسط حديث عن أثره السلبي على تخفيض كميات التصدير، نتيجة التعقيدات المصرفية.
اقرأ أيضًا: قرارات “المركزي” تطوّع اقتصاد سوريا لمصلحة النظام
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :