تعديل قانون الاستثمار يتيح إعفاءات جمركية على مواد إضافية

حكومة النظام

camera iconرئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، يرأس جلسة الحكومة- 29 من تشرين الثاني 2022 (رئاسة مجلس الوزراء)

tag icon ع ع ع

عدّلت حكومة النظام السوري اليوم، الثلاثاء 6 من كانون الأول، المادة “20” من قانون الاستثمار الجديد رقم “18” لعام 2021، الخاص بالحوافز الجمركية.

ويمنح التعديل إعفاءات من جميع الرسوم الجمركية والمالية لمستوردات الآلات، والتجهيزات، وخطوط الإنتاج، ووسائل النقل الخدمية غير السياحية للمشروعات الحاصلة على إجازة استثمار.

وذكرت صحيفة “تشرين” الحكومية، أن الإعفاءات مشروطة باستخدم المستوردات لأغراض المشروعات المجازة، كما يجب على المستثمر تسديد التزاماته في حال استخدام المستوردات لأغراض خارج المشروع، أو التنازل عنها قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير “المحاسبة الدولية”.

وتشمل الإعفاءات أيضًا، مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتشغيل المجمعات السياحية والفنادق، ومنشآت المبيت السياحية (مستوى دولي ودرجة أولى وثانية)، والمطاعم، ومنشآت الترفيه والخدمة السياحية، باستثناء المحال التجارية.

ويشترط أيضًا ألا تتجاوز قيمة المستوردات نصف التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشأة على المستوى الدولي، و30% من قيمتها إذا كانت من الدرجة الأولى أو الثانية، على ألا يكون هناك ما يماثلها من الإنتاج المحلي.

مواد البناء وتجهيزات الإكمال غير المتوفرة محليًا، ووسائط النقل الخدمية اللازمة لتنفيذ المشروعات، مشمولة أيضًا بتعديلات المرسوم.

التمويل من قبل

وفي نيسان الماضي، عدّل المصرف المركزي بنود قرار لجنة إدارة المصرف رقم “1070” لعام 2018 وتعديلاته، والمتعلق بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك، من المواد المسموح باستيرادها، وفقًا لأحكام التجارة الداخلية، والقرارات والتعاميم ذات الصلة.

ووفق التعميم الموجه لفروع المصرف وشركات الصرافة المرخصة والعاملة في سوريا، جرى تعديل البند الثاني من الفقرة الأولى في تعميم المصرف (رقم 188/1)، والمتضمن توضيح آلية تطبيق القرار “1070”، وما يتعلق بالمادة الأولى من القرار “1292”، والمتضمن صورة إجازة أو موافقة الاستيراد مختومة من قبل شركة الصرافة، بقيمة المبلغ الممول.

وسبق هذا التعميم في الشهر نفسه، تعديل المادة المتعلقة بتقديم المستورد صورة عن إجازة أو موافقة الاستيراد مختومة من قبل شركة الصرافة بقيمة المبلغ الممول، ضمن عمليات تمويل المستوردات المعمول بها منذ آب 2021.

وفي 13 من آذار الماضي، صدر تعميم آخر وسع بموجبه “المركزي” عدد المواد التي يمولها عبر شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، على أن تُستثنى المستوردات التي صدرت بوالص الشحن الخاصة بها قبل نفاذ التعميم.

وتضمّنت قائمة المواد حينها كلًا من: القمح، السكر الخام، الأرز، الأدوية البيطرية والمعدات الزراعية، الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية، الأعلاف، حليب الأطفال والرضّع، المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة