
منزل مرمم حديثًا بين الدمار في مخيم اليرموك بدمشق- 10 شباط 2025 (عنب بلدي/عمر علاء الدين)
منزل مرمم حديثًا بين الدمار في مخيم اليرموك بدمشق- 10 شباط 2025 (عنب بلدي/عمر علاء الدين)
ألغت وزارة المالية السورية قرار ضريبة البيوع العقارية وفقًا للقيمة الرائجة، حال العدول عن البيع.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) الرسمية اليوم، الاثنين 26 من أيار، إن وزير المالية محمد يسر برنية، أصدر قرارًا بإلغاء ضريبة البيوع العقارية وفقا للقيمة الرائجة، في حال النكول (العدول) عن البيع، وعدم إتمامه بموافقة البائع والشاري، وذلك في معرض تطبيق أحكام القانون رقم “15” لعام 2021.
ووفقًا للقرار، طلب وزير المالية من مديريات المالية بالمحافظات، اعتبار عملية (النكول) التراجع عن المبيع في كل حالاته، سواء كانت الضريبة مسددة أو غير مسددة عملية مقبولة ماليًا دون أن ترتب أي ضريبة.
وذلك طالما أن العملية محصورة بالدائرة المالية، ولم يتم الفراغ لدى دوائر التوثيق العقارية، شريطة تقديم إقرار خطي من قبل أصحاب العلاقة البائع والشاري، لإلغاء عملية التنازل عن المبيع وعلى مسؤوليتهم، وأن ترد الضريبة أصولًا في حال كانت مسددة.
نقلت “سانا” عن برنية، قوله إن هذا القرار خطوة بسيطة تعكس اهتمام الوزارة بتسهيل الإجراءات، والحد من الظلم الذي قد يتعرض له المواطن من خلال إلغاء قرار ضريبة البيوع العقارية في حال النكول (العدول) عن البيع وعدم إتمامه بموافقة البائع والشاري.
الضريبة كانت سابقًا مستحقة، حتى وإن لم يستكمل البيع في الدوائر العقارية، بحسب برنية.
وحين صدور القرار في 2021، قال خبراء لعنب بلدي، إن النظام السوري أصدر هذا القانون لسرقة السورييين بشكل قانوني.
القانون أصدره، رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، في 29 من آذار 2021، نص على “تنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية والتي يتم تحديدها بمعدل من القيمة الرائجة للمتر المربع استناداً إلى الوصف المالي للعقار وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنيّة أو التجاريّة أو الصناعيّة أو الزراعيّة أو السياحيّة”.
وينص القانون على أن يشكّل وزير المالية لجانًا مركزية ورئيسة وفرعية في المحافظات والمدن والمناطق ودوائر الخدمات، لتحديد القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد من العقار لكل شريحة وفق المعايير المحددة لذلك، وتحميلها على خرائط إلكترونية مصممة لهذه الغاية.
وحدد القانون قيمة الضريبة على البيوع العقارية التي ستُفرض على العقارات بالمعدل الآتي:
● %1 من القيمة الرائجة للعقارات السكنية والأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي والأسطح والعقارات السكنية.
● %2 للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدّق.
● %3 عن بيع العقارات غير السكنية.
وتخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغيرهم لضريبة دخل بمعدل 10% من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل ضريبة الدخل عن ستة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
أما العقارات السكنية فتخضع لضريبة دخل بمعدل 5% من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل عن ثلاثة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
كما يتضمن القانون تحديد معدلات ضريبة البيوع على العقارات التي تؤول هبة أو بموجب الوصية الواجبة بمعدل 15% من المعدلات على البيوع العادية.
وسمح القانون أن يعترض المُكلف على الضريبة خلال 30 يومًا تلي تاريخ تبلغه أمر القبض، لكن بشرط تسديده مبلغ الضريبة وإضافاتها ومتمماتها كاملة قبل تسجيل الاعتراض، وبعد أن يسدد مبلغ تأمين بنسبة 1% من الضريبة المفروضة، ويصبح مبلغ التأمين إيرادًا للخزينة إذا لم يكن محقًا في طلب الاعتراض.
وتحظر مواد مشروع القانون على دوائر السجل العقاري والكتاب العدل وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية أن توثق أو تسجل أي حق عيني عقاري، ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة الذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة.
كما يعد باطلًا كل توثيق أو تسجيل يتم خلافًا لذلك، ويحظر على المحاكم إصدار الأحكام المتعلقة بتثبيت البيوع العقارية أو حق الإيجار، إلا بعد تقديم وثيقة من الدوائر المالية تتضمّن إشعارًا بتسديد مبلغ يعادل الضريبة المفروضة على موضوع النزاع بالدعوى.
الأسد يرفد خزينة الدولة بـ”ضريبة البيوع العقارية” من جيب السوريين
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى