
أعضاء اللجان الفرعية يؤدون اليمين القانونية أمام اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في مبنى المجلس بدمشق - 3 أيلول 2025 (سانا)
أعضاء اللجان الفرعية يؤدون اليمين القانونية أمام اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في مبنى المجلس بدمشق - 3 أيلول 2025 (سانا)
أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي الخاص بقانون الانتخابات المؤقت.
وتضمن قرار اللجنة العليا رقم “28” لعام 2025 الذي صدر اليوم، الأربعاء 3 من أيلول، التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي رقم “143” الخاص بقانون الانتخابات المؤقت، والذي يحدد آليات توزيع الدوائر وتشكيل اللجان والهيئات الناخبة وإجراءات الترشح والاقتراع، وصولًا إلى الجلسة الأولى لمجلس الشعب.
وجاء في القرار الذي نشرته الوكالة السورية للأنباء (سانا) مجموعة من التعليمات التي تخص عملية الانتخابات وعمل اللجان التابعة لـ”اللجنة العليا” استنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسوم “143”، وبناء على اقتراح اللجنة القانونية المختصة.
وتُعتمد المناطق الإدارية كدوائر انتخابية، مع إمكانية جمع أكثر من منطقة بدائرة واحدة، فيما يحدد عدد مقاعد كل دائرة وفق إحصاء وزارة الإدارة المحلية الصادر عام 2011، مع جواز زيادة الأرقام أو جبر الكسور عند الحاجة، بحسب القرار.
شكلت اللجنة العليا لجان طعون على مستوى المحافظات، إلى جانب لجان فرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويجب أن يكون العدد فرديًا، وفق الشروط التي حددها المرسوم “143”.
وتعلن “اللجنة العليا” ذلك بقرار واحد على مستوى جميع المحافظات بدوائرها، وتتم تسمية قرارها بـ“القوائم الأولية لأعضاء اللجان الفرعية للدوائر الانتخابية”.
ويُتاح الطعن في عضوية هذه اللجان خلال مدة يومي دوام رسمي من تاريخ إعلانها من قبل “اللجنة العليا”، على أن تُبت الطعون خلال ثلاثة أيام بقرارات مبرمة وتصدر بأغلبية أعضائها، ثم تقوم اللجنة العليا بإصدار قرار يتضمن القوائم النهائية للجان الفرعية للدوائر الانتخابية بعد البت بالطعون المقدمة، وتحدد رئيس كل لجنة فرعية.
وبعد اعتماد القوائم النهائية للجان الفرعية يؤدي أعضاء اللجان الفرعية القسم أمام “اللجنة العليا” مجتمعة أو منفردة، ويجب أن يكون جميع الأعضاء لكل لجنة فرعية حاضرين للقسم معًا، ويجوز أن يؤدي القسم معًا لجنة فرعية واحدة أو أكثر وعلى مستوى محافظة واحدة أو أكثر.
ويعد مركز إدارة كل منطقة مقرًا للجنة الفرعية، وفي حال تعذر ذلك أو كانت الدائرة الانتخابية مشكّلة من أكثر من منطقة، تحدد “اللجنة العليا” مقر اللجنة الفرعية، وفي جميع الأحوال تعلن اللجنة الفرعية بأي طريقة تراها عن عنوان مقرها.
بعد أداء القسم، تبدأ اللجان الفرعية باختيار أعضاء الهيئة الناخبة، عبر مشاورات مع الفعاليات المجتمعية والرسمية.
وترفع اللجنة الفرعية إلى “اللجنة العليا” القائمة المبدئية في قائمة واحدة تسمى “القائمة المبدئية لأعضاء الهيئة الناخبة عن دائرتها”، والتي تراعي فيها ما يلي:
يقتصر الترشح لعضوية مجلس الشعب على أعضاء الهيئة الناخبة، عبر طلب فردي يُقدم خلال خمسة أيام من إعلان القوائم النهائية.
تُعلن أسماء المرشحين من قبل اللجان الفرعية مرتبة هجائيًا، وتبدأ بعدها الحملات الانتخابية لمدة سبعة أيام، تتوقف قبل 24 ساعة من الاقتراع، ويجب الالتزام بما حدده المرسوم 143 حول الحملات الانتخابية، مثل عدم القيام بأي دعاية انتخابية تتضمن خداع الناخبين، أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين، أو الطعن بهم أو التحريض ضدهم، أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة بهم، وعدم تضمين الدعاية الانتخابية أي دلالات إثنية أو مذهبية أو طائفية، أو عائلية، أو عشائرية، أو غيرها.
وتتولى اللجان الفرعية تجهيز صناديق شفافة مرقمة، وأوراق انتخاب رسمية مختومة، مع تخصيص غرف سرية أو أماكن معزولة بالستائر لعملية الاقتراع.
تعلن “اللجنة العليا” تاريخ بدء عملية الاقتراع قبل يومين على الأقل، ويتم الاقتراع في يوم واحد بجميع الدوائر، بدءًا من الـ9 صباحًا ولمدة 3 ساعات قابلة للتمديد إذا كان هناك ناخبون موجودون في محيط المركز الانتخابي ينتظرون دورهم للقيام بعملية الاقتراع.
ويسمح بدخول الإعلام إلى المراكز بموافقة رئيس اللجنة، ويجري الفرز علنًا مباشرة بعد إغلاق الصناديق، وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحين على مقعد محدد، تُعاد الانتخابات بينهم في اليوم التالي.
ويسمح بالطعون بالنتائج خلال ثلاثة أيام، ويبت فيها خلال خمسة أيام، ليُصار بعدها إلى إعلان النتائج النهائية.
بعد اكتمال النتائج، ترفع “اللجنة العليا” أسماء الفائزين إلى رئاسة الجمهورية، ليصدر مرسومًا يسمي فيه أعضاء مجلس الشعب إلى جانب ثلث الأعضاء المعيّنين من قبل الرئيس.
خلال أسبوع من صدور المرسوم، يعقد المجلس أولى جلساته، برئاسة العضو الأكبر سنًا وأمانة سرّ الأصغر سنًا.
في هذه الجلسة يُنتخب رئيس المجلس ونائباه وأمين السر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية، وفي الجلسة الثانية يؤدي الأعضاء القسم أمام الرئيس وفق المادة 27 من الإعلان الدستوري.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى