
اللجنة العليا تشكل لجان الطعون الفرعية في مختلف المحافظات - 24 آب 2025 (الإخبارية السورية)
اللجنة العليا تشكل لجان الطعون الفرعية في مختلف المحافظات - 24 آب 2025 (الإخبارية السورية)
حدد النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب القادم في سوريا نسبة 20% للتمثيل النسائي، وذلك بموجب المرسوم “143”، الذي تضمن 13 فصلًا و54 مادة، حددت شروط العملية الانتخابية، والمعايير الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب واللجان المرتبطة بها.
وصادق الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في 19 من آب الماضي، على النظام الانتخابي المؤقت، على أن يبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب 210 أعضاء، يتم انتخاب ثلثيهم، فيما يعيّن الرئيس الثلث المتبقي.
وتتوزع المقاعد وفق الدوائر الانتخابية المعتمدة من وزارة الإدارة المحلية بموجب القرار رقم “1378” الصادر عام 2011، وبناء على التمثيل السكاني.
المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، قال لعنب بلدي إن تمثيل المرأة في عموم الهيئات الناخبة يجب ألا يقل عن 20%، أي أن هذه النسبة هي الحد الأدنى للنساء ضمن الهيئات الناخبة، أما ضمن مجلس الشعب، فلا يمكن للجنة أن تتحكم بنسبة تمثيل النساء في المجلس.
وأضاف نجمة أنه ستكون نسبة النساء في بعض المناطق أكثر من 20% ضمن الهيئات الناخبة، في محاولة للوصول إليها أو تجاوزها في عضوية مجلس الشعب، وإذا لم تتمكن اللجان من الوصول إلى هذه النسبة، فقد يكون الثلث المعيّن من قبل الرئيس الحل لتكون هناك نسبة معقولة من النساء ضمن مجلس الشعب، وعلى العموم لا توجد نسبة تحدّ من تمثيل النساء في مجلس الشعب.
وكانت عضو “اللجنة العليا”، حنان البلخي، أوضحت لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن النقاش مع ممثلات الحركة النسوية كان بالغ الأهمية لضمان التمثيل النسائي الفعّال، حيث حرصت اللجنة خلال جلساتها في المحافظات على دعوة النساء للمشاركة وتقديم المقترحات بهدف الإسهام في صنع القرار.
وأضافت أن اللجنة تضع المعايير وتفتح الباب أمام المرأة للوصول إلى الهيئات الناخبة، إلا أن المسؤولية تبقى على عاتق النساء أنفسهن للانخراط في العمل السياسي وتشكيل كتل داعمة تمكنهن من الترشح والفوز بعضوية مجلس الشعب.
قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، في 27 من آب الماضي، إن الآلية الانتخابية لا تقوم على الانتخاب المباشر وإنما ضمن الهيئات الناخبة في المناطق المحددة.
وأوضح نجمة أن رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات هو المسؤول عن العملية الانتخابية وعن أي تجاوزات قد تحدث، بينما لجان الطعون هي التي تصدر القرارات بالنسبة للأعضاء الناخبين.
واعتبر أن وجود محامين بالدوائر الانتخابية خطوة مهمة وغير مسبوقة، لأن آلية الانتخابات سابقًا كانت بعيدة عن النزاهة والشفافية، بحسب ما نقلته (سانا).
ولم يفرق النظام الانتخابي المؤقت بين الناخبين سواء كانوا داخل سوريا أو خارجها، والذين يمكنهم أن يصوتوا ضمن المراكز الموجودة داخل منطقتهم الانتخابية، وأوضح نجمة لعنب بلدي حول هذه الجزئية، أنه يمكن للجنة الفرعية اختيار أي مواطن سوري بغض النظر عن مكان إقامته، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ترشح ولكن تقوم اللجان الفرعية باختيار أعضاء الهيئة الناخبة بعد التشاور مع الفعاليات المجتمعية والرسمية.
وتعلن “اللجنة العليا” تاريخ بدء عملية الاقتراع قبل يومين على الأقل، ويتم الاقتراع في يوم واحد بجميع الدوائر، بدءًا من الـ9 صباحًا ولمدة 3 ساعات قابلة للتمديد إذا كان هناك ناخبون موجودون في محيط المركز الانتخابي ينتظرون دورهم للقيام بعملية الاقتراع.
ويسمح بدخول الإعلام إلى المراكز بموافقة رئيس اللجنة، ويجري الفرز علنًا مباشرة بعد إغلاق الصناديق، وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحين على مقعد محدد، تُعاد الانتخابات بينهم في اليوم التالي.
ويسمح بالطعون بالنتائج خلال ثلاثة أيام، ويبت فيها خلال خمسة أيام، ليُصار بعدها إلى إعلان النتائج النهائية.
شهدت عملية اختيار اللجان الفرعية سلسلة من الطعون، بحسب المتحدث الرسمي باسم “اللجنة العليا” نوار نجمة، والتي أثرت على سير عمل اللجان الفرعية، وأدت إلى تأخيرات في المواعيد المقررة.
وأوضح نجمة أنهم كانوا يتوقعون إنجاز تشكيل اللجان خلال ثلاثة إلى أربعة أيام، لكن الإعلان عن اللوائح الأولية فتح الباب أمام طعون قُبل بعضها، ما فرض تغيير أسماء عدد من أعضاء اللجان. وتكررت الطعون أكثر من مرة، الأمر الذي تسبب بتأخير يتراوح بين أربعة وخمسة أيام، ويُرجَّح أن تشهد المراحل المقبلة تأجيلات بسيطة مماثلة لا تتجاوز يومًا أو يومين، دون أن تعيق العملية برمتها.
وشملت هذه الطعون جميع المحافظات التي شُكلت فيها اللجان الفرعية، وكان عددها نحو خمس محافظات، قُبل بعضها ولم يُقبل الآخر، بينما أُجري تغيير فعلي على الأعضاء الذين طُعن بأسمائهم.
وكانت “اللجنة العليا” شكلت لجان طعون على مستوى المحافظات، ويتم الطعن في عضوية اللجان الفرعية خلال مدة يومي دوام رسمي من تاريخ إعلانها من قبل “اللجنة العليا”، على أن تُبت الطعون خلال ثلاثة أيام بقرارات مبرمة وتصدر بأغلبية أعضائها، ثم تقوم اللجنة العليا بإصدار قرار يتضمن القوائم النهائية للجان الفرعية للدوائر الانتخابية بعد البت بالطعون المقدمة، وتحدد رئيس كل لجنة فرعية.
وتتألف لجان الطعون من قضاة يندبُهم وزير العدل، ويصدر قرار لجان الطعون بالأكثرية، ويكون قرارها مبرمًا. وتختص هذه اللجان بالبتّ في الطعون الواردة على أعضاء اللجان الفرعية، والقوائم النهائية لأعضاء الهيئة الناخبة، ونتائج العملية الانتخابية في الدائرة التي تتبع لها.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى