
الرئيس السوري أحمد الشرع يشرف على توقيع مذكرات تفاهم بين مستثمرين عرب ومحافظات سورية - 6 آب 2025 (عنب بلدي/ أنس الخولي)
الرئيس السوري أحمد الشرع يشرف على توقيع مذكرات تفاهم بين مستثمرين عرب ومحافظات سورية - 6 آب 2025 (عنب بلدي/ أنس الخولي)
قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، اليوم الاثنين 6 من تشرين الأول، إن المصرف أعد مشروع التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية رقم “56” الصادر عام 2010، دون توضيح ما إذا كانت هذه التعليمات هي الأولى أو قد صدر تعليمات تنفيذية أخرى عند صدور القانون.
ووصف الحصرية “إعداد التعليمات” عبر “فيسبوك“، بالـ”خطوة النوعية، التي تسهم في تطوير المنظومة المالية والمصرفية في سوريا، وتلبي الحاجات التمويلية لإعادة الإعمار، وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية في مجال الخدمات المالية”، على حد قوله.
ويعرف القانون “56” المصرف الاستثماري بأنه “مؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص، والمساهمة في تمويل مشاريع القطاع العام الاقتصادي، وتقديم الخدمات الاستشارية، والمساهمة في تأسيس الشركات”، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
حاكم المصرف المركزي قال إن القانون وتعليماته التنفيذية يهدف إلى:
وأكد الحصرية بأن ترخيص مصارف استثمارية في سوريا، وذلك بعد الصدور المرتقب للتعليمات التنفيذية للقانون رقم “56”، يشكل “خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد سوري حديث قائم على الاستثمار، الشفافية، والمساءلة”، دون ذكر ما إذا كان هناك مستثمرون أو رجال أعمال تقدموا بطلبات للترخيص لمصارف استثمارية.
ونفى مصرف سوريا المركزي في آب الماضي، الأنباء المتداولة حول تأسيس مصارف جديدة، ضمن بيان عبر قناته على “تليجرام“، مؤكدًا أنه لم يتم إصدار أي ترخيص لأي مصرف جديد في سوريا.
وقال المركزي، إنه “إشارة إلى الأخبار المتداولة بخصوص تأسيس مصارف خاصة، وتوضيحًا لما يلزم بخصوص هذا الموضوع، يبين المركزي أنه لم يتم إصدار أي ترخيص لأي مصرف جديد في سوريا”.
ولكنه عقب بالقول إن “عدة مصارف عربية وأجنبية عبرت عن اهتمامها بدخول السوق المصرفية السورية، لتستفيد من الفرص الاستثمارية المهمة المرتبطة بإعادة الإعمار والمشاريع الاستثمارية الجديدة”.
وأضاف المصرف آنذاك إنه يرحب بأي طلب لتأسيس مصرف خاص، ويقوم بالدراسات اللازمة لمتطلبات ترخيص مصارف جديدة وفق أحكام القانون “رقم 28” لعام 2001 وتعديلاته، والمعايير العالمية وحاجات الاقتصاد السوري، مشيرًا إلى أن ترخيص أي مصرف يخضع لإجراءات، وإشهار لقرارات الترخيص والتسجيل في سجل المصارف لدى مصرف سوريا المركزي.
ووفقًا لـ”القانون 28″ لعام 2001، “يجوز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة، أو على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية، يساهم فيها القطاع العام المصرفي، والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسات الادخارية الأخرى بناء على قرار من مجلس الوزراء بنسبة 25% من رأس مالها، وتمارس نشاطاتها بإشراف المركزي”.
يمارس المصرف الاستثماري وفق القانون “رقم 56” لعام 2010 النشاطات التالية حصرًا:
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى