“المركزي السوري” يعد تعليمات تنفيذية لقانون صدر قبل 15 عامًا

الرئيس السوري أحمد الشرع يشرف على توقيع مذكرات تفاهم بين مستثمرين عرب ومحافظات سورية - 6 آب 2025 (عنب بلدي/ أنس الخولي)

camera iconالرئيس السوري أحمد الشرع يشرف على توقيع مذكرات تفاهم بين مستثمرين عرب ومحافظات سورية - 6 آب 2025 (عنب بلدي/ أنس الخولي)

tag icon ع ع ع

قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، اليوم الاثنين 6 من تشرين الأول، إن المصرف أعد مشروع التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية رقم “56” الصادر عام 2010، دون توضيح ما إذا كانت هذه التعليمات هي الأولى أو قد صدر تعليمات تنفيذية أخرى عند صدور القانون.

ووصف الحصرية “إعداد التعليمات” عبر “فيسبوك“، بالـ”خطوة النوعية، التي تسهم في تطوير المنظومة المالية والمصرفية في سوريا، وتلبي الحاجات التمويلية لإعادة الإعمار، وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية في مجال الخدمات المالية”، على حد قوله.

ويعرف القانون “56” المصرف الاستثماري بأنه “مؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص، والمساهمة في تمويل مشاريع القطاع العام الاقتصادي، وتقديم الخدمات الاستشارية، والمساهمة في تأسيس الشركات”، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

أهداف القانون

حاكم المصرف المركزي قال إن القانون وتعليماته التنفيذية يهدف إلى:

  • تنظيم عمل المصارف الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
  • تمكين القطاع المالي من أداء دور فاعل في تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.
  • تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الخاصة وضمان الرقابة العامة والشفافية المؤسسية.
  • تعزيز حماية المستثمرين وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المؤسسية.

وأكد الحصرية بأن ترخيص مصارف استثمارية في سوريا، وذلك بعد الصدور المرتقب للتعليمات التنفيذية للقانون رقم “56”، يشكل “خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد سوري حديث قائم على الاستثمار، الشفافية، والمساءلة”، دون ذكر ما إذا كان هناك مستثمرون أو رجال أعمال تقدموا بطلبات للترخيص لمصارف استثمارية.

مصارف عربية وأجنبية ترغب بدخول السوق

ونفى مصرف سوريا المركزي في آب الماضي، الأنباء المتداولة حول تأسيس مصارف جديدة، ضمن بيان عبر قناته على “تليجرام“، مؤكدًا أنه لم يتم إصدار أي ترخيص لأي مصرف جديد في سوريا.

وقال المركزي، إنه “إشارة إلى الأخبار المتداولة بخصوص تأسيس مصارف خاصة، وتوضيحًا لما يلزم بخصوص هذا الموضوع، يبين المركزي أنه لم يتم إصدار أي ترخيص لأي مصرف جديد في سوريا”.

ولكنه عقب بالقول إن “عدة مصارف عربية وأجنبية عبرت عن اهتمامها بدخول السوق المصرفية السورية، لتستفيد من الفرص الاستثمارية المهمة المرتبطة بإعادة الإعمار والمشاريع الاستثمارية الجديدة”.

وأضاف المصرف آنذاك إنه يرحب بأي طلب لتأسيس مصرف خاص، ويقوم بالدراسات اللازمة لمتطلبات ترخيص مصارف جديدة وفق أحكام القانون “رقم 28” لعام 2001 وتعديلاته، والمعايير العالمية وحاجات الاقتصاد السوري، مشيرًا إلى أن ترخيص أي مصرف يخضع لإجراءات، وإشهار لقرارات الترخيص والتسجيل في سجل المصارف لدى مصرف سوريا المركزي.

ووفقًا لـ”القانون 28″ لعام 2001، “يجوز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة، أو على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية، يساهم فيها القطاع العام المصرفي، والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسات الادخارية الأخرى بناء على قرار من مجلس الوزراء بنسبة 25% من رأس مالها، وتمارس نشاطاتها بإشراف المركزي”.

اختصاصات المصرف الاستثماري

يمارس المصرف الاستثماري وفق القانون “رقم 56” لعام 2010 النشاطات التالية حصرًا:

  •  تقديم خدمات استشارية مالية وإدارية وقانونية واقتصادية لجهات القطاع العام الاقتصادي، ولجهات القطاع الخاص، دون أن يشمل ذلك تقديم النصح والمشورة للاستثمار في الأوراق المالية، ما لم يتم ذلك وفق أحكام البند 14 من هذه المادة.
  •  تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بدمج واستحواذ الشركات وإعادة هيكلتها.
  •  تقديم الاستشارات المتعلقة بتطوير الخدمات المصرفية.
  •  تمويل المشاريع الاستثمارية لجهات القطاع العام الاقتصادي، والقطاع الخاص بجميع أنواعها بما في ذلك مشاريع بي أو تي وبمختلف أشكال التمويل ولآجال مختلفة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية ويجوز له التعاون مع المؤسسات المالية الأخرى في سبيل تحقيق ذلك.
  •  القيام بأعمال التسنيد والتوريق بموافقة مسبقة من المجلس، وبموجب تعليمات خاصة يضعها المجلس لهذا الغرض.
  • تأجير الخزائن الحديدية لحفظ النقود والوثائق والمقتنيات الثمينة.
  •  شراء وبيع أسهم وسندات الشركات المساهمة لحسابه، وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وفق الضوابط والنسب التي يحددها المصرف المركزي.
  • المساهمة في تأسيس الشركات وإدارتها وملكيتها، بما لا يتجاوز 15% من رأسمال المصرف.
  •  المساهمة في تأسيس صناديق الاستثمار وملكيتها بما لا يتجاوز خمسة عشر بالمئة من رأسمال المصرف.
  •  استثمار جزء من أمواله على شكل ودائع لدى المصارف الأخرى.
  •  إصدار شهادات الإيداع المتوسطة وطويلة الأجل.
  •  إصدار الكفالات متوسطة وطويلة الأجل مقابل ضمانات كافية بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية.
  •  فتح حسابات استثمار لصناديق التقاعد والنقابات المهنية والجمعيات.
  •  أنشطة الخدمات والوساطة المالية عن طريق شركة تابعة، وفق أحكام نظام الترخيص المعمول به لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية .
  •  أي أنشطة أو أعمال أخرى يعرفها المجلس على أنها أعمال مصارف استثمار دون الإخلال بأحكام البند السابق.


مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة