مجلس الشعب يحدد الاثنين موعدًا لجلسة استماع لوزير التربية

جلسة في مجلس الشعب السوري لمناقشة النظام الداخلي الجديد - 29 تموز 2026 (مجلس الشعب السوري/تلجرام)

camera iconجلسة في مجلس الشعب السوري لمناقشة النظام الداخلي الجديد - 29 تموز 2026 (مجلس الشعب السوري/تلجرام)

tag icon ع ع ع

حدد مجلس الشعب السوري يوم الاثنين، 14 من أيلول، موعدًا لعقد جلسة استماع لوزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو.

وأكد مصدران في مجلس الشعب (تحفظا على نشر اسميهما) لعنب بلدي أن الجلسة ستتضمن تساؤلات من أعضاء المجلس حول القضايا المتعلقة بالمناهج التربوية والمعلمين.

وأوضح أحد المصدرين أن هذه الجلسة لن تكون الأولى في بداية دورة عادية جديدة، بل ستصنف كـ”جلسة من الدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الأول”، التي ما زالت مستمرة، بحسب توضيحه.

وكان رئيس مجلس الشعب، عبد الحميد العواك، أصدر القرار رقم “109” لعام 2026، الذي تضمن تسمية أعضاء اللجان الدائمة في المجلس ورؤساء كل لجنة.

وتضمن القرار، بحسب ما نشره المجلس عبر معرفاته الرسمية، في 28 من آب الماضي، تشكيل 26 لجنة بناء على النظام الداخلي الذي أقر في 30 من تموز الماضي.

وجاء القرار الجديد بعد فترة غياب لانعقاد جلسات المجلس، استغرقت قرابة الشهر، ما أثار تساؤلات حول أسباب بطء إجراءات المجلس في مرحلة انتقالية، تنتظر السلطة التشريعية خلالها مهام متعددة في مسألة العدالة الانتقالية، وقوانين تحتاج إلى الإقرار، وسط غياب أي تصريح رسمي يوضح الظروف التي تمنع استكمال الجلسات والمناقشات.

جلسات الاستماع في النظام الداخلي

عرفت المادة “167” من النظام الداخلي لمجلس الشعب “الاستماع” بأنه وسيلة رقابية يباشرها المجلس أو لجانه، وفق أحكام هذا النظام، لسماع إيضاحات من الوزير المختص أو رئيس هيئة عامة متمتعة قانونًا بالاستقلال المالي والإداري بشأن:

  • سياسة عامة.
  • إجراء.
  • تصرف.
  • واقعة تدخل في اختصاصاتهم، أو لبيان أسبابها أو غاياتها أو آثارها.

وحددت المادة “168” من يحق له التقدم بطلب الاستماع، مع مراعاة ما يلي:

  • لكل لجنة دائمة من لجان المجلس، أو لـ”21″ عضوًا من أعضاء المجلس على الأقل، أن يقدموا طلبًا للاستماع إلى الوزير المختص أو رئيس الهيئة أو الجهة العامة المختصة، في شأن يدخل في اختصاصهم.
  • يقدم طلب الاستماع كتابة إلى رئيس المجلس، متضمنًا أسماء مقدميه وتواقيعهم وأسبابه الموجبة والأسئلة والإيضاحات المطلوبة، ويتثبت رئيس المجلس من استيفائه الشروط الشكلية.
  • يجب أن يتضمن الطلب تحديدًا واضحًا لموضوع الاستماع، والجهة المطلوب الاستماع إليها، والنقاط أو الوقائع أو السياسات المطلوب الاستيضاح بشأنها، والوثائق أو البيانات المطلوب تقديمها عند الاقتضاء.
  • إذا كان طلب الاستماع متعلقًا بمخالفة أو تقصير منسوب إلى الجهة المطلوب الاستماع إليها، وجب أن يتضمن الطلب بيانًا موجزًا لوجه المخالفة أو التقصير والأسانيد التي يستند إليها مقدموه.
  • لا يجوز أن يتضمن طلب الاستماع عبارات غير لائقة، أو أن يخالف الإعلان الدستوري أو القانون، أو أن يتعلق بأمور خارجة عن اختصاص الجهة المطلوب الاستماع إليها، أو أن يكون قائمًا على مصلحة شخصية أو خاصة لأحد مقدميه.
  • لا يجوز تقديم طلب استماع في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دورة الانعقاد ذاتها، ما لم تطرأ وقائع أو معطيات جديدة تبرر إعادة طرحه.
  • يحدد موعد جلسة الاستماع بما يتيح للجهة المدعوة تحضير إجابتها ووثائقها، ولا يجوز أن يقل عن سبعة أيام من تاريخ التبليغ إلا في حالات الاستعجال التي يقررها المجلس.

وتشير بقية المواد المتعلقة بـ”الاستماع”، إلى أن رئيس المجلس خلال جلسة الاستماع “يمنح الوزير أو رئيس الهيئة حق الرد الختامي لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك”.

و”إذا رأى المجلس أن الرد كافٍ قرر إنهاء الموضوع، وإذا رأى أن الرد غير كافٍ أو أن الموضوع يحتاج إلى متابعة، جاز له أن يقرر أحد الإجراءات الآتية:

  • طلب إيضاحات أو وثائق إضافية خلال مدة محددة.
  • إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لتقديم تقريرها.
  • إصدار توصيات إلى الجهة المختصة.
  • تحديد جلسة متابعة”.

إجراءات التخلف عن الحضور

إذا تخلف الوزير أو رئيس الهيئة عن حضور جلسة الاستماع دون عذر مقبول، أو امتنع دون سبب مشروع عن تقديم الإيضاحات أو الوثائق المطلوبة، أو قدم معلومات يتبين للمجلس وجود قرائن جدية على عدم صحتها، عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

ويمكن للمجلس، وفقًا للنظام الداخلي، أو لرئيس المجلس بحسب جسامة الحالة أن يقرر أحد الإجراءات الآتية:

  • توجيه طلب حضور جديد مع تحديد موعد قريب لجلسة الاستماع.
  • إبلاغ رئيس الجمهورية بحالة عدم الحضور أو عدم التعاون.
  • إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لتقديم تقرير عن الواقعة، وأثرها على ممارسة المجلس لاختصاصاته الرقابية.
  • إصدار بيان رسمي يتضمن الوقائع الثابتة وقرار المجلس بشأنها.

إقرار النظام الداخلي للمجلس

أقر مجلس الشعب النظام الداخلي بصيغته النهائية، بعد انتهاء عملية التصويت على مواده، في 30 من تموز الماضي.

وبموجب المواد التي تبلغ 231 مادة، تمتد ولاية المجلس 30 شهرًا، بما يتوافق مع الإعلان الدستوري.

وجرى التصويت على النظام بالأغلبية، وذلك بعد خمسة أيام على نقاشات لكل مادة على حدة.

كما شهدت النقاشات جدالات حول صياغة المواد امتدت إلى مواقع التواصل بشأن فحوى المواد وصلاحيات المجلس ومراقبته للأداء الحكومي داخل سوريا وخارجها.

وكان من المقرر آنذاك أيضًا، أن تنشر مواد النظام الداخلي في الجريدة الرسمية، وذلك بعد مرحلة التدقيق النحوي واللغوي.




×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة