camera iconمنزل شركسي في قرية البريقة في الجولان السوري المحتل (أمجد القعود)

tag icon ع ع ع

عرّف القانون المدني السوري في المادة /936/ منه الانتفاع على أنه: “حق عيني باستعمال شيء يخص الغير واستغلاله”.

فحق الانتفاع يرد على شيء يخص الغير، ويستوي أن يكون هذا الشيء منقولًا أو عقارًا، إذ ينقسم حق الملكية عند نشوء حق الانتفاع إلى جزأين: الأول يختص به المنتفع في الاستعمال والاستغلال، والثاني يظل لمالك الشيء المنتفع به ويقتصر على حق التصرف، وهذا يعني أن حق المالك محصور في الرقبة، في حين أن حق المنتفع محصور في المنفعة.

وقد يكون حق الانتفاع بعوض أو دونه، وهو يمنح صاحبه سلطة مباشرة على الشيء يستطيع بموجبها أن يستعمله أو أن يستغله من دون إذن مالك الرقبة أو وساطته، فإذا كان الشيء عقارًا سكنيًا فله أن يسكنه، وله كذلك الحق بجميع ما ينتج هذا الشيء من ثمار، ولكنه لا يملك حق بيع هذا العقار أو الشيء كونه لا يملك حق التصرف.

ويرتكز حق الانتفاع على أي سبب من أسباب كسب الحقوق العينية باستثناء الميراث، وهو واحد من الحقوق العينية التي لا تنشأ في العقارات إلا بالتسجيل في السجل العقاري وفق الأصول، ويمكن الاحتجاج به تجاه الكافة.

ينقضي حق الانتفاع بموت المنتفع، أو بحلول الأجل المحدد له (أجل فاسخ) على ألا يتجاوز هذا الأجل أكثر من ثلاث سنوات بعد وفاة المنتفع. 

ويستطيع صاحب حق الانتفاع أن يتنازل عن حقه للغير دون الرجوع إلى مالك الرقبة لإعلان هذا التنازل، كما لا يجوز إنشاء حق انتفاع لشخص اعتباري.

ينحصر اكتساب حق الانتفاع بالتقادم بالعقارات التي لم تجرِ عليها معاملات التحديد والتحرير، وفي تلك التي لم يمنع المشرع تملّكها بالتقادم بنص خاص، ومدة التقادم في الأراضي المملوكة هي 15 سنة، وفي الأراضي الأميرية عشر سنوات، وفي الأراضي الملك خمس سنوات إذا كانت الحيازة بحسن نية وسبب صحيح.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة