هرم التشريعات في سوريا.. هكذا تتدرج القواعد القانونية

مجلس الشعب السوري (سانا)

camera iconمجلس الشعب السوري (سانا)

tag icon ع ع ع

تُعتبر جميع التشريعات الصادرة عن السلطة قوانين بالمعنى العام، غير أن هذه التشريعات لا تصدر عن جهة واحدة منها، وتختلف أسماؤها تبعًا لاختلاف الجهة التي أصدرتها.

وكثيرًا ما يحصل خلط بتسمية التشريع الصادر، فيقال عن القانون مرسوم وعن المرسوم قرار…، وللتمييز بينها أهمية كبيرة لوجود هرمية وتسلسل في هذه التشريعات تبعًا للجهة المصدرة، فلا يجوز لتشريع صادر عن جهة معينة أن يتعارض مع تشريع صادر عن جهة أعلى منها، وهذا يفيد في تحديد مدى قانونية هذه التشريعات، والجهة المسؤولة عنها، وكيفية تعديلها وإلغائها.

التسلسل الهرمي للتشريعات في سوريا

– الدستور: هو أعلى التشريعات سلطة، ولا يجوز لأي تشريع أن يصدر مخالفًا لأحكامه، ولا يمكن تعديله إلا بلجنة خاصة وإجراءات محددة، وفقًا للشروط المنصوص عليها ضمنه. 

– القانون والمرسوم التشريعي: يصدر القانون عن مجلس الشعب كونه السلطة التشريعية المنوط بها سن القوانين والتشريعات، بينما يصدر المرسوم التشريعي عن رئيس الجمهورية بمعرض ممارسته للوظيفة التشريعية في حالات استثنائية يتولى فيها الرئيس سلطة التشريع، وذلك خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو في أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال فترة انحلال المجلس، ويعادل المرسوم التشريعي القانون بالمرتبة، أي إن المراسيم التشريعية ذات قيمة قانونية مكافئة للقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية (مجلس الشعب)، فهي تؤثر في القوانين وتتأثر بها، ويمكن لكل منهما أن يلغي أو يعدل الآخر، والفرق أن القوانين تصدر عن مجلس الشعب، والمرسوم التشريعي عن رئيس الجمهورية (أي فرق في جهة الإصدار فقط)، وينص الدستور على الحالات التي يحق فيها لرئيس الجمهورية إصدار المراسيم التشريعية.

– المرسوم التنظيمي: وهو عبارة عن قرار إداري يصدر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته لوظيفته كرئيس للسلطة التنفيذية، ويتضمن قواعد عامة ومجردة، وعادة ما يتعلق المرسوم بالشؤون الإدارية، ويجب ألا يخالف القانون أو المرسوم التشريعي.

ـ المرسوم الفردي (العادي): هو قرار إداري يصدر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته لوظيفته كرئيس للسلطة التنفيذية، ويتضمن تطبيق القرار الإداري على شخص (أو أشخاص) معينين، أو على حالة محددة، مثل تعيين مدير عام أو وزير أو عزلهم من مناصبهم، وهذا المرسوم لا يتضمن قواعد عامة ومجردة.

قرار رئاسة مجلس الوزراء: يصدر عادة في الشؤون الإدارية، وكذلك في حال كان موضوع القرار متعلقًا بأكثر من وزارة.

– القرار الوزاري: يصدر عن وزير محدد، ويكون عادة محدودًا بشؤون الوزارة التي أصدرته.

– القرار الإداري: وهو قرار يصدر عن مدير عام في مديرية، وكذلك قرارات المجالس العامة والجمعيات…، وهذه القرارات تكون أغلبيتها لتنظيم العملية الإدارية، أو لتفسير تشريعات من مرتبة أعلى تتعلق بالجهة المصدرة للقرار.

– التعاميم والأوامر الإدارية: هي تعليمات خاصة بالموظفين ضمن الجهة الموجه إليها التعميم أو الأمر. 

– الكتب الإدارية: هي بمثابة رسالة يمكن أن ترسلها أي جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى للاستفسار حول معلومة ما، أو طلب النصح بموضوع من اختصاص الجهة الثانية، أو قد تكون بمثابة تعليمات موجهة إلى منصب محدد، ولا ترتقي إلى مستوى التعميم.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة