camera iconمنزل الشاعر السوري الراحل نزار قباني في دمشق - 2020 (صفحة منزل الشاعر على فيس بوك)

tag icon ع ع ع

تتولى السلطات الأثرية في الجمهورية العربية السورية المحافظة على الآثار، وهي وحدها تقرر أثرية الأشياء، والمباني التاريخية، والمواقع الأثرية، وما يجب تسجيله من آثار.

ويعني تسجيل أثر ما، “إقرار الدولة بما يمثله من أهمية تاريخية أو فنية أو قومية، وعملها على صيانته وحمايته ودراسته والانتفاع به وفقًا لأحكام القانون”.

وللسلطات الأثرية أن تُعيّن ما يجب أن يحافَظ عليه من مناطق أثرية، أو أبنية تاريخية، أو أحياء قديمة، وذلك لحمايتها وتأمين صيانتها بسبب اجتماع خصائص فنية أصيلة فيها، أو دلالتها على عصر ما، أو لاقترانها بذكريات تاريخية مهمة.

وعلى هذه السلطات أن تعمل على تسجيلها في سجل المناطق الأثرية والأبنية التاريخية، وذلك بعد موافقة مجلس الآثار، وصدور قرار وزاري بالتسجيل، ويمكن أن يشمل القرار مجموعة أحياء أو مبانٍ أو حيًا واحدًا أو مبنى واحدًا أو جزءًا منهما، وينص قرار التسجيل على حقوق الارتفاق التي تترتب على العقارات المجاورة، فإذا كان قد سبق تسجيل الأثر ولم تكن حقوق الارتفاق على العقارات المجاورة قد عُيّنت، يصدر بها قرار وزاري لاحق، وتبلغ هذه القرارات إلى المالكين أو المتصرفين، وإلى السلطات الإدارية والبلدية ذات العلاقة، وإلى الدوائر العقارية لكي يتم تسجيلها في السجل العقاري.

وللسلطات الأثرية أن تجيز بإذن خطي التصرف في المناطق الأثرية والأبنية التاريخية التي لا ترى ضرورة لتسجيلها، كما يمكن شطب تسجيل منطقة أو بناء أثري بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح مجلس الآثار، وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويثبّت في سجل الآثار، وبالتالي يخرج من كونه أملاك دولة.

تبقى المباني التاريخية المسجلة التي لا تملكها الدولة تحت يد مالكيها والمتصرفين بها، على أنه لا يجوز لهم استخدامها في غير الغاية التي أُنشئت من أجلها، وللسلطات الأثرية أن تسمح باستعمالها لغايات إنسانية أو ثقافية، وفق ما جاء في المادة (18) من قانون الآثار.

وهنا يُلاحَظ أن المشرّع حافظ على الملكية الفردية للآثار المسجلة التي بقيت تحت يد مالكيها، وسمح لهم بالتصرف بها من أجل الغايات التي أُنشئت من أجلها، 

إلا أن النص هنا يبدو عامًا وفضفاضًا من حيث تحديد ماهية هذه الاستعمالات، وهل تندرج ضمن الغايات الإنسانية والثقافية التي تحدّث عنها القانون أم لا، فعلى أرض الواقع نجد بأن هذه العقارات الأثرية قد تحول قسم كبير منها، وخاصة البيوت الدمشقية القديمة، إلى صالات عرض فنية، ومواقع تصوير تلفزيوني، أو إلى مراكز  للمحاضرات والندوات والأمسيات الشعرية، وفي حالات أخرى إلى مطاعم وأماكن للسهر.

وهنا لا بد من التنويه إلى أن القانون لا يسمح، وتحت طائلة العقوبة، بإجراء أي تعديل أو هدم أو طمس لأي معلم أثري أو جزء منه أو الإضافة عليه، حتى وإن كانت ملكية العقار خاصة، وأن أي أعمال بناء إضافية في الموقع سواء تجميلية أو للمرافق الخدمية (مخازن، دورات مياه…)، يجب أن تكون غير ثابتة وقابلة للإزالة، ولا تتم إلا بعد موافقة مديرية الآثار العامة.

ويبقى السؤال هنا عن مدى فعالية تدخل السلطات الأثرية المختصة بتحديد وجود مخالفات قد تمت على الآثار الواقعة ضمن هذه العقارات، تبعًا للاستعمالات المختلفة، وفق ما تحدده مواد القانون العام للآثار رقم (222) لعام 1963 وتعديلاته.

ومن جهة أخرى فإن عمومية النص هنا، المادة (18)، تفتح بابًا للفساد والرشوة لتنفيذ أعمال تتعارض مع جوهر مفهوم حماية الآثار، الأمر الذي يشكل خطرًا على صيانتها وديمومتها كجزء من الثروة الوطنية للبلد.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة