ما العقارات الخاضعة للتخمين في ظل “قانون الإيجار الجديد”؟

camera iconدمشق 7من أيار 2018، عنب بلدي ماري الشامي

tag icon ع ع ع

أراد “مهاب غ.” تأجير منزله الكائن في أوتوستراد المزة بمدينة دمشق، ما دفعه للاستفسار عن العقارات التي تخضع للتخمين، والنسب القانونية التي حددها “قانون الإيجار الجديد” من أجل تحديد أجورها، وهل تخضع العقارات المؤجرة وفق مبدأ حرية التعاقد المعدة للسكن أو لغير السكن، للتخمين أم لا؟

نصت الفقرة (د) من المادة الأولى من قانون الإيجار رقم (20) لعام 2015 (قانون الإيجار الجديد) على مايلي:

تحدد أجور العقارات المبينة في الفقرة (ج) من هذه المادة، وهي العقارات المؤجرة في ظل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم (111) لعام 1952، وتعديلاته الخاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار، وفقًا للنسب الآتية: 

1- %5 من قيمة العقارات المؤجرة، يضاف إليها 20% من قيمة الأثاث الداخل في عقد الإيجار.

2- %6 من قيمة العقارات المؤجرة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانونًا.

3- %7 من قيمة العقارات المؤجرة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم، أو المؤجرة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية، أو المؤجرة للأحزاب السياسية أو الجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات.

4- %8 من قيمة العقارات المؤجرة لاستعمالها مدارس.

وبناء عليه فإن العقارات المؤجرة في ظل أحكام ونفاذ القانون رقم (111) لعام 1952، سواء كانت معدة للسكن أم لغير السكن، وفقًا لما ورد في الفقرة (ج) من المادة الأولى من قانون الإيجار رقم (20) لعام 2015، هي التي تخضع لتحديد بدلات إيجارها بطريق التخمين حسب نوع هذه العقارات وموضوع استخدامها، وليس غيرها.

أي إن العقارات الأخرى المؤجرة وفقًا لمبدأ حرية التعاقد غير خاضعة للتخمين، وهي العقارات المؤجرة للسكن في ظل أحكام أو نفاذ قانون الإيجار السابق رقم (6) لعام 2001، منذ تاريخ 21 من شباط 2001.

وكذلك فإن العقارات الأخرى المؤجرة لغير السكن في ظل نفاذ القانون رقم (6)، هي العقارات المؤجرة لأعمال تجارية أو صناعية، حتى 9 من آذار 2006، تاريخ نفاذ القانون رقم (10) لعام 2006، تخضع للتخمين أيضًا لأن مثل هذه العقارات، وفي هذه الفترة من الزمن، بقيت خاضعة لتحديد بدل أجورها بطريق التخمين.

إذ لم يشمل قانون الإيجار رقم (6) لعام 2001 هذه العقارات بمبدأ حرية التعاقد، وإنما شمل هذا المبدأ فقط العقارات العائدة للسكن، إلى أن صدر القانون رقم (10) لعام 2006، الذي أخضع مثل هذه العقارات منذ ذلك التاريخ إلى مبدأ حرية التعاقد.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة