“مجلس الرقة المدني” يهدد بوضع يده على الأراضي العامة المتنازع عليها

تعبيرية: مواطنون في ريف مدينة الرقة - 2019 (المصور عبود حمام)

camera iconتعبيرية: مواطنون في ريف مدينة الرقة - 2019 (المصور عبود حمام)

tag icon ع ع ع

هدد “مجلس الرقة المدني” بوضع يده على الأراضي العامة المتنازع عليها.

وجاء في تعميم نشره المجلس اليوم، الاثنين، 12 من نيسان، أنه نظرًا لنشوب خلافات بين المواطنين على أراضي الأملاك العامة ودرءًا للمشاكل تنزع “لجنة الزراعة والري” يد جميع الأطراف من الأرض.

وأضاف المجلس أن ملكية الأرض تعود إلى لجنة الزراعة والري، وهي “من يحق لها قانون استثمارها وفق المصلحة العامة”.

وهدد المجلس بإجراءات قانونية بحق مخالفي التعميم.

وتحدث مراسل عنب بلدي في الرقة، عن خلافات بين سكان المحافظة خاصة في ريفها الشرقي، على أراضٍ زراعية تعرف باسم “أملاك دولة”.

وانتشرت خلال الأعوام الأخيرة في المحافظة شراء أراض أملاك دولة أو ما يعرف بـ”وضع اليد”، واصطدم الشارون بقرار صادر عن “المجلس التشريعي” في مدينة الرقة في 14 من كانون الثاني الماضي،  يمنع التصرفات العقارية على الأملاك العامة في المدينة، بعد تاريخ 4 من آذار 2013.

وتحدث سكان لعنب بلدي أن القرار أثر عليهم لأنهم وضعوا رؤوس أموالهم في شراء الأرض، ولا يستطيعون استرداد المبلغ، لأن العقد لا يتضمن شروط استرجاع الأموال حين طلب السلطات الحاكمة للأرض، لذلك يجب ألا يطبق القرار على الذين استثمروا الأراضي، بحسب رأيه.

ويعمل “مكتب الأملاك العامة” في “لجنة الزراعة” التابعة لـ”مجلس الرقة المدني” على “تحقيق المصلحة العامة” حول الاستفادة المثلى من الأملاك العامة في مدينة الرقة وريفها من أراضٍ زراعية أو أراضي البادية المخصصة للرعي، والحفاظ عليها من “المستحوذين بطرق غير قانونية”.

كما يؤجر الأراضي الزراعية العامة للفلاحين بغرض زراعتها والاستفادة منها، بحسب ما نقلته وكالة “هاوار” للأنباء، في 28 من كانون الأول 2020.

كيف يُكتسب حق التصرف على الأراضي الخالية عن طريق الاستيلاء؟

عرفت المادة “86” من القانون المدني السوري العقارات الخالية المباحة أو الأراضي الموات، بأنها “الأراضي الأميرية التي تخص الدولة إلا أنها غير معينة ولا محددة، فيجوز لمن يشغلها أولًا أن يحصل بترخيص من الدولة على حق أفضلية ضمن الشروط المعينة في أنظمة أملاك الدولة”.

وجاء في المادة “833” من القانون المدني السوري أن “الاستيلاء على العقار يخول أول من أشغله بترخيص قانوني من الدولة حق تفضيله على من سواه لاكتساب حق التصرف في العقارات المحلولة الخالية”.

كما تنص المادة “834” من القانون المدني السوري على ما يلي:

1ـ إذا أثبت صاحب حق الأفضلية بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات أنه أحيا أرضًا، أو بنى عليها أبنية، أو غرس فيها غراسًا، أو رتبها ضمن الشروط المعينة في الأنظمة الخاصة بأملاك الدولة، فإنه يكتسب مجانًا حق تسجيل التصرف على القسم الذي أحياه أو غرسه أو أنشأ عليه أبنية أو رتبها.

2ـ يفقد حق التصرف إذا توقف بعد التسجيل، وفي خلال العشر سنوات التالية للتسجيل، عن استعمال حقه مدة ثلاث سنوات متوالية.

يتوقف اكتساب حق التصرف على الأراضي الموات عن طريق الاستيلاء على ثلاثة شروط وهي:

  • أن يحصل الراغب في الاستيلاء على ترخيص من الدولة.
  • أن يثبت المستولي أنه أحيا الأرض التي وضع يده عليها.
  • أن يقوم بتسجيل حق التصرف بالسجل العقاري.

ويعطى الترخيص من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ويعد وضع اليد على الأراضي الموات دون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون في تشريعات أملاك الدولة.

وإذا امتنعت الدولة عن تسجيل حق التصرف لاسم المستولي على الرغم من توفر شروط الاستيلاء القانونية، كان له أن يرغمها على ذلك باستحصاله على حكم قضائي يتضمن وجوب تسجيل الحق المكتسب على الوجه القانوني.

والاستيلاء لا يخول اكتساب أي حق على عقار مسجل في السجل العقاري، أو تحت إدارة أملاك الدولة، أو على الغابات، أو العقارات المتروكة المرفقة أو المحمية.

لا يتوفر وصف للصورة.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة