السيد يجري تعديلات في الجهاز القضائي بسوريا

camera iconوزير العدل في حكومة النظام السوري، أحمد السيد- (تعديل عنب بلدي)

tag icon ع ع ع

أصدر وزير العدل في حكومة النظام السوري، أحمد السيد، مجموعة قرارات نقل وتعيين ضمن الجهاز القضائي.

وبحسب القرار الصادر اليوم، الاثنين 20 من أيلول، عُيّن القاضي الشرعي الأول بدمشق، محمود معراوي، محاميًا أول عامًا في النيابة العامة التمييزية.

كما نُقل مازن القطيفاني من وظيفة مؤازر القاضي الشرعي الأول، إلى وظيفة قاضٍ شرعيّ أول فيها.

وتضمّن القرار أيضًا ندب محمد شريف المنير من قاضي المحكمة الشرعية الأولى بدمشق إلى مستشار في محكمة النقض، إلى جانب ندب كمال المسكي من قاضٍ بالمحكمة الشرعية الثانية بدمشق إلى مستشار في محكمة النقض.

ويشمل القرار نقل أحمد الرفاعي من قاضٍ شرعي بدمشق إلى قاضي محكمة بداية الجزاء الرابعة فيها.

ونُقل أشرف هلال من مستشار محكمة الاستئناف المدنية الثامنة بدمشق إلى مؤازر للقاضي الشرعي الأول فيها، إلى جانب نقل مصطفى الحلواني من قاضي محكمة بداية الجزاء الرابعة بدمشق إلى قاضي المحكمة الشرعية الأولى فيها.

ووفقًا للقرار نفسه، يُنقل أسامة القاضي من وظيفة مؤازر للقاضي الشرعي الأول بدمشق إلى قاضي المحكمة الشرعية الثانية فيها.

وصدر القرار بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم “98” لعام 1961 وتعديلاته، وأحكام قانون الموظفين رقم “135” لعام 1945 وتعديلاته، وقرار مجلس القضاء الأعلى رقم “341” لعام 2021.

وكان قانون “السلطة القضائية” الحالي لعام 1961 وتعديلاته (بالقانون رقم”64″ الصادر عام 2006) في مواده (67، 72، 73، 74، 75، 76)، حدد الاختصاصات التي يمارسها مجلس القضاء الأعلى، والتي يمكن تلخيصها وفق ما يلي:

1- إعطاء القرار بتعيين القضاة وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أو ثلاثة من أعضائه.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة رقم “51” من القانون على أن “القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى بشأن التعيين والترقية والنقل والندب والتأديب مبرمة لا تخضع للطعن أمام هيئة أخرى”.

2- إحالة القضاة إلى التقاعد بموجب نص المادة رقم “101/أ” من القانون.

3- الإشراف على استقلال القضاء عن أي تأثير خارجي، وهو المبدأ المنصوص عليه في الدستور بموجب المادة رقم “132” منه.

4- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء وبحصانة القضاة وأصول تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وتحديد أقدميتهم.

5- إعطاء القرار بتعيين حاملي إجازات الحقوق في إحدى الوظائف القضائية مباشرة، وهذا ما نصت عليه المادة رقم “72”، “يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر التعيين في إحدى الوظائف القضائية مباشرة من حاملي إجازات الحقوق”.

وبموجب المادة رقم “133” من الدستور السوري لعام 2012، “يرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس النظام، ويُبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه”.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة