ما الحالات التي تؤدي إلى ترحيل الأجانب من تركيا؟

camera iconالشرطة التركية في اسطنبول بتركيا - 28 كانون الأول 2020 (الأناضول)

tag icon ع ع ع

تداول ناشطون سوريون وأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصوّرًا لسوريَّين، وجها إهانات إلى امرأة تركية خلال حديث لهم مع شخص تركي.

وتنامت ردود الفعل بسبب التعبيرات المستخدمة في التسجيل، ما دفع الشرطة التركية التي شاهدت التسجيل إلى فتح تحقيق بالقضية.

ونتيجة للبحث، اُعتقل الشخص الأول من قبل الشرطة في مدينة إزمير التركية، الثلاثاء 4 من كانون الثاني، بينما اُعتقل الثاني في منطقة ديديم بمدينة أيدن، بحسب ما قالته جريدة “Haber turk” التركية في موقعها الإلكتروني.

وهذه الحادثة ليست الأولى، فقد اُعتقل أشخاص بعد مشاركتهم لفيديوهات ساخرة إثر “قضية الموز“، بعد تداول تسجيل مصوّر لاستطلاع رأي في الشارع التركي.

ويجهل كثير من السوريين في تركيا القوانين المطبقة في البلاد، والأفعال التي تؤدي إلى فتح تحقيق بحقهم واحتجازهم من قبل الشرطة، وما يترتب عليهم من نتائج في حال الوقوع بمشكلات أو ارتكاب مخالفات للقانون.

ووصل عدد السوريين المقيمين في تركيا منذ 2013 حتى 2021 إلى نحو أربعة ملايين سوري، بحسب إحصائيات دائرة الهجرة، وينقسمون من حيث الوضع القانوني إلى:

  • مقيمين تحت “الحماية المؤقتة” (الحماية المؤقتة هي شكل من أشكال الحماية طُوِّرت بناء على قرار اللجنة التنفيذية للأمم المتحدة رقم 100 لسنة 2004 لإيجاد حلول فورية في حالات النزوح الجماعي).
  • الحاصلين على إذن الإقامة بأشكالها المختلفة، ويصل عددهم إلى نحو 100 ألف، وفق ما ورد في موقع دائرة الهجرة التركية.

وبحسب المفردات الدولية، فإن الحماية المقدمة للسوريين الذين قدموا إلى تركيا على شكل نزوح جماعي هي “الحماية المؤقتة”، وتضمن تركيا العناصر الأساسية الثلاثة التالية لـ”الحماية المؤقتة”:

  • الدخول إلى أراضي الدولة بسياسة فتح الحدود.
  • سياسة عدم الترحيل.
  • تلبية الاحتياجات الأساسية والعاجلة للقادمين.

توفر “الحماية المؤقتة” في إطار المادة “91” من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم “6458” بتاريخ 4 من نيسان 2013، ولائحة “الحماية المؤقتة” رقم” 6883″ التي أُقرت بتاريخ 13 من تشرين الأول 2014، بحسب ما ترجمته عنب بلدي عن موقع دائرة الهجرة.

معايير الترحيل من تركيا

يشمل “YUKK” قانون الأجانب والحماية الدولية على بند الترحيل، ويطبّق على الذين ينتهكون الأسباب المنصوص عليها في المادة “54”.

ويُتخذ قرار الترحيل في الحالات التالية:

  • مديرو أو أعضاء أو أنصار منظمة إرهابية أو منظمة إجرامية هادفة للربح.
  • من يستخدم معلومات كاذبة ووثائق مزوّرة في إجراءات الدخول إلى تركيا والتأشيرات وتصاريح الإقامة.
  • الأفراد الذين يكسبون رزقهم من وسائل غير مشروعة في أثناء إقامتهم في تركيا.
  • الأفراد الذين يشكّلون تهديدًا للنظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة.
  • الأفراد الذين تجاوزوا مدة التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة لأكثر من عشرة أيام أو الذين أُلغيت تأشيرتهم دون مبرر مقبول بعد انتهاء صلاحيتها.
  • الأفراد الذين أُلغيت تصاريح إقامتهم، والذين رُفضت طلبات تمديد إقامتهم ولم يغادروا تركيا في غضون عشرة أيام.
  • الأفراد الذين تبيّن أنهم يعملون من دون تصريح عمل.
  • من يخالف أحكام الدخول والخروج القانوني من تركيا.
  • الأفراد الذين تبيّن أنهم قدموا إلى تركيا على الرغم من الحظر المفروض على دخولهم إليها.

الحالات التي لا يجب فيها اتخاذ قرار الترحيل

لا يُتخذ قرار الترحيل للأجانب حتى لو كانوا ضمن نطاق المادة “54”، في الحالات التالية:

  • الأفراد الذين لديهم مؤشرات خطيرة على أنهم سيتعرضون لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في بلد الترحيل.
  • الأفراد الذين يعتبرون محفوفين بمخاطر السفر بسبب مشكلات صحية خطيرة والعمر وحالة الحمل.
  • الأفراد الذين لا تتاح لهم الفرصة لتلقي العلاج في الدولة التي سيرحّلون إليها بينما يستمر علاجهم من أمراضهم التي تهدد حياتهم.
  • ضحايا العنف النفسي والجسدي والجنسي حتى الانتهاء من علاجهم.

يجرى التقييم فيما يتعلق بما إذا كانت الحالة ضمن المادة “55” بشكل منفصل لكل أجنبي.

ومن أجل بقائهم في تركيا خلال الفترة المحددة، يُمنحون تصريح إقامة إنسانيًا وفقًا للمادة “46” من قانون التأمين الصحي (LFIP)، وقد يُطلب منهم الإقامة في عنوان معيّن وتقديم إخطار بالشكل والوقت المطلوبين.

ما الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال صدور قرار الترحيل؟

يجري إخطار الأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه بقرار الترحيل، الذي سيُتخذ بشأنه، مع بيان الأسباب.

إذا كان الأجنبي الذي اُتخذ قرار الترحيل بحقه لا يمثله محامٍ، يتم إبلاغه أو ممثله القانوني بنتيجة القرار وإجراءات الاستئناف والمواعيد النهائية.

وبحسب ما قاله المحامي السوري- التركي ساهر حسين أوغلو، لعنب بلدي، فإن أبرز الحالات التي تستوجب الترحيل هي عند ارتكاب الأفراد جرائم أو القيام بأعمال تخلّ بأمن الدولة في تركيا، تليها حالات التزوير للأوراق الثبوتية أو عقد الإيجار المستخدم في إثبات إقامة الأفراد لاستخراج تصاريح الإقامة بمختلف أنواعها.

وفي حال وجود الأشخاص وإقامتهم في مدن مغايرة عن التي أُصدرت منها بطاقة “الحماية المؤقتة” دون استخراج إذن سفر، يتم ترحيلهم إلى مدنهم في المرحلة الأولى.

وإن تكررت المخالفة يجري توقيف التأمين الصحي للأفراد، وفي حال تكررها للمرة الثالثة يجري ترحيلهم خارج البلاد.

وقال المحامي، إن الأشخاص المتخذ بحقهم قرار الترحيل يمكنهم خلال مدة أقصاها سبعة أيام توكيل محامٍ ورفع دعوى لإيقاف قرار الترحيل، وإن تجاوزت هذه المدة سبعة أيام يفقدون حقهم في رفع دعوى قضائية.

ويجري الاعتراض على القرار من قبل المحامي ورفع دعوى إدارية لوقفه، وفي حال كان أمر ترحيل الشخص إلى مناطق الشمال السوري يهدد حياته ويعرضه للخطر، ترفق دلائل لإثبات التهديد وتقديمها للمحكمة.

ولا يرحّل الأشخاص خارج تركيا حتى صدور القرار النهائي من المحكمة.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة