سوريا.. قرارات تشدّد العقوبات على المخالفين في قطاع المخابز

camera iconفرن في مدينة حلب (عين على حلب/فيس بوك)

tag icon ع ع ع

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، مجموعة قرارات تشدّد العقوبات على المخالفين في قطاع المخابز.

وتقضي القرارات الصادرة عن الوزارة، الأحد 3 من نيسان، ببقاء مخصصات المخابز التموينية من الدقيق كما هي، وعدم إجراء أي تخفيض عليها.

وكل مخبز لا يخرج عدد ربطات موازيًا لمخصصاته تخفض مخصصاته بمقدار الانخفاض، وكل مخبز يجمع بطاقات أو يبيع لمواطن واحد أكثر من ثلاث بطاقات يُخالف وفق المرسوم التشريعي رقم “8” لعام 2021.

وتلغى أي سماحية ممنوحة سابقًا للمخابز التموينية بالنسبة لوزن ربطة الخبز الذي يجب أن يكون 1100 غرام بألف ليرة فقط، وكل مخالف يحاسب وفق المرسوم “8”.

ويُغرم المخبز التمويني أو المعتمد الذي يبيع ربطة الخبز بأعلى من السعر التمويني بدفع مبلغ يساوي فرق السعر مضروبًا بمخصصات المخبز اليومية مضروبًا بثلاثة أضعاف، ويتم تحصيله فورًا إضافة إلى تنظيم الضبط التمويني اللازم وفقًا لأحكام المرسوم “8”.

ويغرّم باعة الخبز التمويني والمتاجرون به بمبلغ يعادل الكمية الموجودة لديهم مضروبة بسعر بيعهم مضروبة بعشرة أضعاف، ويحصل فورًا وتوقف مخصصات البطاقات المجمعة لديهم إضافة إلى تنظيم الضبط التمويني اللازم وفقًا للمرسوم “8”.

ويحدد مبلغ التغريم بالنسبة لنقص الوزن بفرق وزن الربطة مضروبًا بمخصصات المخبز مضروبًا بثلاثة أضعاف، ويحصل فورًا إضافة إلى تنظيم الضبط التمويني اللازم وفقًا للمرسوم “8” والإحالة إلى القضاء موجودًا.

والمخبز التمويني الذي يضبط بسرقة الدقيق والاتجار به يرقن قيده ويعطى لمستثمر جديد، أما بالنسبة للمخابز الآلية فيرفع اسم المدير لصرفه من الخدمة، والمخابز التي تعمل بنظام الإشراف يلغى عقد المشرف فورًا، كل ذلك إضافة إلى تنظيم الضبط التمويني اللازم وفقًا للمرسوم “8”.

وتلتزم “المؤسسة السورية للمخابز” ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتطبيق الحرفي لهذا القرار، وتنظم المخالفات بحق مدير المخبز أو معاونه إذا كان الأخير قائمًا بالعمل.

المرسوم “8” لعام 2021

في نيسان 2021، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم “8” لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، الذي يضم 83 مادة تنظم أحكام البيع والتخزين والجودة والعقوبات، وتنظم عمل جمعيات حماية المستهلك، إلى جانب أحكام عامة.

شمل قانون حماية المستهلك الجديد العديد من العقوبات بين الغرامات المالية والسجن على حسب نوع المخالفة من قبل البائعين:

  • السجن شهر على الأقل وغرامة قدرها 400 ألف ليرة سورية، لحجب الفاتورة أو الفاتورة الخاطئة أو مواد من دون فاتورة، إذا كان الفاعل بائع جملة أو نصف جملة.
  • السجن سنة على الأقل وغرامة من 600 ألف ليرة إلى مليون ليرة، لرفع الأسعار أو الامتناع عن البيع أو حيازة مادة مجهولة المصدر.
  • السجن ستة أشهر مع غرامة بين 200 و500 ألف ليرة، للمتاجرة بالمساعدات الإغاثية.
  • السجن ستة أشهر مع غرامة بين 200 و500 ألف ليرة، للغش بالميزان وأدوات القياس.
  • السجن سنة على الأقل وغرامة مليون ليرة، للغش والخداع في البضائع.
  • السجن سنة على الأقل وغرامة قدرها خمسة ملايين ليرة، لغش أغذية الإنسان والحيوان.
  • السجن سنة على الأقل وغرامة مليون ليرة سورية، للمتاجرة بمواد “البطاقة الذكية”.
  • السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة قدرها عشرة ملايين ليرة سورية للمستورد أو المنتج، لحجب البيان الجمركي أو الفواتير أو المواد.
  • السجن سبع سنوات على الأقل وغرامة قدرها ثلاثة أضعاف قيمة الكمية المضبوطة، لسرقة أو اختلاس أو التجارة بالدقيق أو السلع المدعومة حكوميًا.
  • السجن من شهر إلى ستة أشهر لتستّر موظف الضابطة على المخالفات.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة