“المالية السورية” تعدل التعليمات التنفيذية لقانون البيوع العقارية

جسر فكتوريا في دمشق - 2 كانون الثاني 2022 ( حسان حسان / عنب بلدي )

camera iconجسر "فكتوريا" في دمشق- 2 من كانون الثاني 2022 (حسان حسان- عنب بلدي )

tag icon ع ع ع

عدلت وزارة المالية في حكومة النظام السوري التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون البيوع العقارية رقم “15” لعام 2021، بحسب ما نقلته نقابة المحاميين السوريين عبر “فيس بوك” اليوم، الخميس 12 من أيار.

وتعامل الوحدة العقارية التجارية معاملة الوحدة العقارية السكنية في حال استخدام كامل الوحدة العقارية بالصفة السكنية لمدة تزيد عن ثلاثة سنوات متتالية عند تاريخ البيع.

وفي حال قام المكلف بالبيع قبل انقضاء الثلاث سنوات المذكورة التي تلت تحويله إلى سكني يعامل معاملة بيع الوحدة العقارية التجارية وتحسب القيمة الرائحة والضريبة المترتبة على عملية البيع على أنها وحدة عقارية تجارية (غير سكنية).

كما تعامل الوحدة العقارية التجارية معاملة الوحدة العقارية السكنية في حال استخدام جزء الوحدة العقارية التجارية لممارسة إحدى المهن العلمية (الأعمال الفكرية) معاملة الوحدة العقارية السكني وفق الشروط التالية:

  1. أن تصبح الوحدة العقارية مستخدمة للسكن حصرًا وتصحيح وصفه المالي وفق ذلك.
  2. ألا تتجاوز المساحة المستخدمة لممارسة المهنة 35% من مساحة الوحدة العقارية السكنية.
  3. ألا يكون لهذا الجزء واجهة مباشرة مكشوفة (بالطابق الأرضي) على الشارع مستخدمة للدلالة عليها وعن طبيعة المهنة الممارسة بها.
  4. ألا يكون القيد العقاري للوحدة العقارية يحمل الصفة التجارية.
  5. ألا تكون الوحدة العقارية أو جزئها حصلت على رخصة بناء تجارية من الوحدة الإدارية التابعة لها.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر قانون البيوع العقارية الذي يحدد الضريبة استنادًا إلى القيمة الرائجة للعقارات، بدلًا من القيمة المعتمدة في السجلات المالية.

وينص القانون على أن يشكّل وزير المالية لجانًا مركزية ورئيسة وفرعية في المحافظات والمدن والمناطق ودوائر الخدمات، لتحديد القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد من العقار لكل شريحة وفق المعايير المحددة لذلك، وتحميلها على خرائط إلكترونية مصممة لهذه الغاية.

وتخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغيرهم لضريبة دخل بمعدل 10% من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل ضريبة الدخل عن ستة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.

أما العقارات السكنية فتخضع لضريبة دخل بمعدل 5% من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل عن ثلاثة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.

كما يتضمن القانون تحديد معدلات ضريبة البيوع على العقارات التي تؤول هبة أو بموجب الوصية الواجبة بمعدل 15% من المعدلات على البيوع العادية.

وسمح القانون أن يعترض المُكلف على الضريبة خلال 30 يومًا تلي تاريخ تبلغه أمر القبض، لكن بشرط تسديده مبلغ الضريبة وإضافاتها ومتمماتها كاملة قبل تسجيل الاعتراض، وبعد أن يسدد مبلغ تأمين بنسبة 1% من الضريبة المفروضة، ويصبح مبلغ التأمين إيرادًا للخزينة إذا لم يكن محقًا في طلب الاعتراض.

وتحظر مواد مشروع القانون على دوائر السجل العقاري والكتاب العدل وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية أن توثق أو تسجل أي حق عيني عقاري، ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة الذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة.

كما يعد باطلًا كل توثيق أو تسجيل يتم خلافًا لذلك، ويحظر على المحاكم إصدار الأحكام المتعلقة بتثبيت البيوع العقارية أو حق الإيجار، إلا بعد تقديم وثيقة من الدوائر المالية تتضمّن إشعارًا بتسديد مبلغ يعادل الضريبة المفروضة على موضوع النزاع بالدعوى.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة