
عملية جراحية في المشفى الوطني دير الزور - 15 تمو 2026 (عنب بلدي)

عملية جراحية في المشفى الوطني دير الزور - 15 تمو 2026 (عنب بلدي)
تداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قرارًا يُلزم المستشفيات الخاصة باستقبال الحالات الطارئة، وتقديم الإسعافات المنقذة للحياة لها مجانًا ومن دون تأخير.
رئيس قسم المستشفيات الخاصة في وزارة الصحة، جاسم الجاسم، قال لعنب بلدي إن القرار ليس جديدًا، إذ صدر عام 2007 ويحمل الرقم “24/ت”، ولا يزال نافذًا حتى اليوم.
وأضاف الجاسم أن مديري عدد من المستشفيات الخاصة اجتمعوا، قبل مدة، مع وزير الصحة، مصعب العلي، في محاولة لإقناعه بإلغاء القرار، معتبرين أنه يلحق “الظلم” بالمستشفيات في ظل ارتفاع الأسعار، وفق وصفهم، إلا أن الوزير أبقى عليه من دون تعديل.
وأوضح أن الإجراءات الإسعافية التي تُجرى خلال الدقائق الأولى لإنقاذ حياة المريض يجب أن تُقدَّم مجانًا، في حين تخضع العمليات الجراحية المنقذة للحياة لشروط محددة.
وبعد تقديم الإسعافات اللازمة، يُخيَّر المريض أو ذووه بين البقاء في المستشفى الخاص لاستكمال العلاج على نفقتهم، أو الانتقال إلى مستشفى عام، بحسب الجاسم.
وأشار إلى أنه لا يمكن نقل مريض موجود في قسم العناية المشددة إلى مستشفى آخر قبل التأكد من توفر سرير شاغر فيه وإمكانية استقباله.
فيما يتعلق بنظام الإسعاف والطوارئ، قال الجاسم إن الوزارة تعمل على تفعيله في جميع المستشفيات، بما يخدم المصلحة العامة بصورة منظمة.
وأضاف أنه يُمنع على أي مستشفى خاص إغلاق قسم الإسعاف، مشيرًا إلى أن جولة أجرتها مديرية الصحة على المستشفيات الخاصة في ريف حماة رصدت إغلاق قسم الإسعاف في أحدها.
وبحسب الجاسم، برّرت إدارة المستشفى الإغلاق برغبتها في تجنب تطبيق القرار “24/ت” لعام 2007، الذي يلزم المستشفيات الخاصة باستقبال الحالات الإسعافية وتقديم الخدمات الضرورية لها مجانًا.
وقال إن إدارة المستشفى تلقت تنبيهًا بضرورة إعادة فتح قسم الإسعاف، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها. وعندما عادت دورية تابعة لمديرية الصحة بعد نحو أسبوع، تبيّن أن المستشفى التزم بالتعليمات وأعاد فتح القسم.
وأوضح الجاسم أن العقوبات المفروضة على المستشفيات المخالفة تُطبّق بصورة متدرجة، ولا تبدأ بالإغلاق المباشر، لكنها قد تصل إلى إغلاق المستشفى بالكامل في حال استمرار المخالفة وعدم الالتزام بالتعليمات.
في حال امتناع مستشفى خاص عن تطبيق القرار، أو مطالبته المريض بتسديد تكاليف الخدمات الإسعافية المجانية، يمكن للمتضرر تقديم شكوى رسمية إلى مديرية الصحة المعنية أو إلى وزارة الصحة، بحسب الجاسم.
وأضاف أن الشكوى يجب أن تكون مدعومة بالفواتير والأدلة المتوفرة، لتتمكن الجهات المعنية من متابعتها، مشيرًا إلى وجود نموذج للشكاوى على الموقع الإلكتروني للوزارة، إلى جانب بريد إلكتروني مخصص لاستقبال الشكاوى مباشرة.
ينص القرار “24/ت” لعام 2007، وفق البنود التي اطلعت عليها عنب بلدي، على إلزام أي مستشفى، خاص أو عام، باستقبال الحالات الإسعافية الواردة إليه، وتقديم الخدمات الإسعافية الضرورية لها مجانًا ومن دون تأخير.
وبعد تقديم هذه الخدمات في المستشفيات الخاصة، يُخيَّر المريض أو ذووه بين البقاء في المستشفى، وعندها تصبح الخدمات اللاحقة مأجورة، أو الانتقال إلى مستشفى آخر لاستكمال العلاج.
وتشمل الخدمات الإسعافية المجانية، بحسب القرار:
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى