“المركزي السوري” يصدر تعديلات حول عمليات بيوع العقارات والمركبات
أصدر مصرف سوريا المركزي قرارًا جديدًا يتعلق بفتح الحسابات المصرفية في عمليات بيع العقارات والمركبات، يلزم المصارف العاملة باستلام الطلب المقدم من المشتري أو من ينوب عنه قانونًا، للتحويل من حسابه إلى حساب البائع أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونًا.
وأضاف القرار الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، الثلاثاء 25 من أيار، “تلتزم المصارف العاملة بتنفيذ أمر التحويل من خلال نظام (إس واي جي إس) بالنسبة للتحويلات التي تتم بين المصارف، أو من خلال النظام المصرفي في حال كانت الحسابات المطلوب التحويل فيما بينها ضمن المصرف نفسه”.
و”يشترط في حال وجود خطأ في بيانات العملية المصرفية المتعلقة بالبائع، ألا يكون التعديل في اسم البائع تعديلًا جوهريًا عند التصحيح، ويعود تقدير هذه الناحية للمصرف عند التنفيذ”، وفقًا للقرار.
وأشار القرار إلى أنه “في حال كان الخطأ في كل البيانات المقدمة بطلب التحويل من البائع للمشتري فيتم حجز المبلغ المطلوب تحويله في حساب وسيط مؤقت على شكل وديعة دون فائدة لمدة عام كامل على أن يعاد المبلغ إلى حساب المشتري في نهاية الفترة”.
وكان المصرف الصناعي وضع مبلغ 100 ألف ليرة سورية كحدّ أدنى لفتح الحسابات لأغراض البيوع العقارية والسيارات.
وأوضح المصرف الصناعي في تعميم له، بشهر تشرين الأول الماضي، العمولات المستحقة على عمليات فتح حسابات البيوع العقارية والسيارات وعمولات التحويل بين هذه الحسابات، مضيفًا أنه اعتمد مبلغ ثلاثة آلاف ليرة كعمولة لفتح وإغلاق الحساب.
وحدد المصرف نسبة عمولة التحويل بين حسابين في نفس فرع المصرف بـ 1 بالألف، وعمولة التحويل ضمن فروع المصرف الصناعي بـ 2 بالألف، وعمولة التحويل من مصرف لمصرف آخر ضمن المحافظة نفسها بـ 2 بالألف.
كما جاء في التعميم أن عمولة التحويل من مصرف لمصرف آخر خارج المحافظة 5 بالألف، وطلب المصرف أن تستوفى العمولات على عمليات فتح الحسابات وعمولات التحويل حتى في حال كان التحويل عن طريق نظام التسويات الإجمالية السوري.
وعمّم المصرف المركزي على المصارف بوجوب معاملة حسابات البيوع العقارية والسيارات كغيرها من الحسابات المصرفية لجهة الحدّ الأدنى المطلوب لفتح الحساب.
وفي 6 من تشرين الأول الماضي، عمم مصرف سوريا المركزي إجراءات فتح الحسابات المصرفية لأغراض تطبيق القرار رقم “5”، القاضي بحصر إتمام عقود شراء العقارات والسيارات بالدفع عبر المصارف العامة، اعتبارًا من منتصف شباط الماضي، والعمولات المطبقة على العمليات المتعلقة به.
وأعاد المصرف، في تعميمه تحديد العمولات المفروضة على العمليات المصرفية من قبل المصارف العاملة حسب الآلية والإجراءات الناظمة لذلك أصولًا.
وفيما يتعلق بالعمولات المستوفاة من العملاء، نص التعميم على استيفاء عمولة بحد أدنى صفر ليرة سورية ولغاية ثلاثة آلاف ليرة سورية كحد أقصى، للعمولات المطبقة على عمليات فتح الحسابات لغرض بيع العقارات والمركبات بأنواعها.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :