الحد الأدنى لمخالفات السير في دمشق 25 ألف ليرة سورية

ازدحام مروري في شارع المعرض بدمشق - 28 كانون الثاني 2022 ( حسان حسان / عنب بلدي )

camera iconازدحام مروري في شارع المعرض بدمشق- 28 من كانون الثاني 2022 (حسان حسان- عنب بلدي)

tag icon ع ع ع

صرح رئيس نيابة محكمة السير في دمشق، مهند خلو آغا، أن الحد الأدنى لمخالفات السير المعاقَب عليها بالغرامة دون الحبس صارت 25 ألف ليرة سورية.

وقال خلو في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 3 من آب، إن مخالفات السير مثل تجاوز الإشارة الضوئية، واستخدام الهاتف النقال، وعدم وجود عقد تأمين ساري المفعول خاص بالمركبة، وعدم الوصول إلى نهاية الخط، وتركيب “فيميه”، والوقوف الممنوع، وغيرها من المخالفات المنصوص عليها، تندرج ضمن الحد الأدنى المعلن أعلاه.

وصار الحد الأدنى للغرامات في المخالفات التي تستوجب الحبس، مثل القيادة بحالة السكر البيّن أو القيادة قبل الحصول على إجازة سياقة أو الفرار عقب الحادث الذي تنتج عنه أضرار جسدية، إلى 100 ألف ليرة سورية، لاعتبارها غرامات جنحية، بينما وصل الحد الأعلى لها إلى 500 ألف ليرة سورية.

وأرجع رئيس النيابة أسباب ارتفاع غرامات مخالفات السير إلى صدور القانون رقم “15” في 28 من تموز الماضي، الذي تضمّن في المادة الثالثة منه تعديل الحد الأدنى للغرامات التكديرية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي “148” لعام 1949 وتعديلاته، كما هو الأمر في سائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة، لتصبح 25 ألف ليرة، بينما عدّل الحد الأعلى ليصبح 100 ألف ليرة سورية.

كما عدّلت المادة الرابعة منه الغرامة الجنحية في قانون العقوبات وسائر التشريعات الأخرى ليصبح الحد الأدنى 100 ألف ليرة سورية والحد الأعلى 500 ألف ليرة.

ولم يشمل التعديل فقط قانون العقوبات بل كل التشريعات الجزائية النافذة قبل صدوره، ومنها قانون السير رقم “31” لعام 2004 المعدّل بالمرسوم التشريعي “11” لعام 2008.

ويطبّق القانون منذ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، في 30 من آذار الماضي، وبموجبه أعلمت إدارة المرور فروعها بالمحافظات بضرورة الالتزام باستيفاء الغرامة المنصوص عليها بالتعديل المذكور.

ويحق للمخالف الاحتفاظ بحق تسديد نصف الغرامة خلال سبعة أيام من تاريخ تنظيم الضبط، وفق ما نصت عليه المادة “201” المعدّلة بالمرسوم التشريعي لعام 2008، (بمعنى أنه يمكن للمخالف تسديد مبلغ 12 ألفًا و500 ليرة سورية خلال سبعة أيام من تاريخ تنظيم الضبط).

كما يحق للمخالف الاعتراض على جميع المخالفات المنظمة بحق مركبته سواء الحضورية أم الغيابية أمام قاضي السير (الأصول الموجزة)، وفق ما نصت عليه المادة “201” وما بعدها من قانون السير.

وفي حال تأكد قاضي الأصول الموجزة من عدم صحة ارتكاب المعترض للمخالفات، له أن يصدر القرار ببراءته، وإعفائه من الغرامات واستعادة النقاط التي سُحبت من إجازته.

أزمة مواصلات ومحروقات

تشهد مناطق سيطرة النظام أزمة مواصلات جرّاء قلة كميات المحروقات التي تمنع سائقي وسائل النقل العام من العمل مع ضعف مخصصاتهم من الوقود.

وامتنعت محافظة دمشق، في 9 من حزيران الماضي، عن تزويد “السرافيس” بمادة المازوت يومي العطل الأسبوعية (الجمعة والسبت)، مع استمرار أزمة المحروقات، وسط وعود لم تُنفذ كانت تنص على أن يجري تعويض المواطنين عن غياب “السرافيس”، بـ”تسيير باصات للنقل الداخلي بعدد 200 باص على مدار الساعة خلال يوم السبت، إلى جانب باصات القطاع الخاص”.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة