سوريا.. القانون “33” لعام 2017 يضع حق الملكية في “خطر”

camera iconبناء تعرض للقصف في مدينة درعا جنوبي سوريا - (الأناضول)

tag icon ع ع ع

نشرت منظمة حقوقية سورية تقريرًا يحلل القانون رقم “33” لعام 2017، الناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة، ويصفه بـ”مضاعفة التهديدات” لفقدان حق الملكية للسكان.

وجاء في تقرير منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” الصادر اليوم، الثلاثاء 17 من كانون الثاني، أن بعض نصوص القانون اتسمت بـ”الغموض والضبابية”، ولم يسمح سوى بمهل قصيرة للاعتراض أو الاستئناف، في حين أعطى صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.

وتعرضت عديد من الدوائر العقارية في سوريا للاستهداف خلال سنوات النزاع، ما أدى إلى تلف أو ضياع كثير من السجلات والوثائق العقارية المحفوظة لدى هذه الدوائر، كما فقد عديد من السوريين الوثائق التي تثبت ملكيتهم لعقاراتهم، في ظل ظروف الحرب والنزوح واللجوء.

وفي 23 من تشرين الثاني 2017، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، القانون رقم “33” الناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئيًا أو كليًا، والذي يتيح إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة عن طريق إجراءين: إداري أو قضائي.

ويقتضي الإجراء الإداري بمنح المصالح العقارية الحق بإعادة تكوين “الصحيفة العقارية” (السجل العقاري) التالفة بشكل إداري إذا توفرت لديها الوثائق الكافية لذلك، أما الإجراء القضائي فيتبعه المتضررون في حال استحال الإجراء الأول لعدم توفر الوثائق الكافية عن طريق اللجوء إلى القضاء، وتقديم الوثائق التي تثبت ملكيتهم.

ما مساوئ القانون؟

عاب التقرير الحقوقي القانون في ثلاث نواحٍ، أولاها “غموض وضبابية” النص القانوني، إذ لم يبيّن إذا ما كانت عملية إعادة التكوين بالطريقة الإدارية من قبل الدائرة المختصة يمكن أن تبدأ بمبادرة المتضرر، وهو بهذا لم يوضح ما يترتب عليه من إجراءات أولية، مثل طريقة تقديم طلب إعادة تكوين الوثيقة التي فقدت.

كما شكّلت المُهل القانونية “القصيرة” للاعتراض لإثبات الملكية العقارية إحدى نواحي القانون السلبية، فبحسب التعليمات التنفيذية للقانون يجب أن ينشر قرار البدء بافتتاح أعمال إعادة التكوين قبل شهرين على الأقل كي يتسنى لأصحاب المصلحة العلم به.

ويجب، بحسب القانون، نشر قرار افتتاح أعمال إعادة تكوين الوثيقة العقارية المتضررة في الجريدة الرسمية وثلاث جرائد محلية، وتبليغ كل الدوائر في المحافظة والمنطقة والقضاء، ويعتبر ذلك بمنزلة تبليغ شخصي.

ولم يراعِ القانون، وفق التقرير، أصحاب العقارات النازحين واللاجئين، إذ يجب منح مدة “أطول نسبيًا”، تتناسب مع ظروف التهجير التي يعيشها عديد من السوريين.

كما أفاد التقرير بوجوب اتباع سبل تبليغ مواكبة للتطور التقني، عن طريق تخصيص موقع إلكتروني للمديرية العامة للمصالح العقارية، يُنشر فيه جميع القوانين ذات الصلة بالملكيات العقارية والإعلانات عن البدء بأعمال إعادة التكوين.

ويتّبع القانون “33” إجراءات وطرق التبليغ المنصوص عليها في المادة “7” من القرار رقم “186” الصادر عام 1926، أي قبل نحو 100 عام.

وبحسب القانون، تكون قرارات افتتاح أعمال إعادة تكوين الوثيقة العقارية قابلة للاستئناف أمام محكمة بداية محل العقار خلال مدة 15 يومًا من اليوم الذي يلي تاريخ نشرها، وهو ما عابه التقرير كون مدة الاستئناف “قصيرة للغاية” بالنسبة لأوضاع السوريين خارج القطر، إذ إن إصدار الوكالات القانونية يستغرق “أشهرًا” نظرًا إلى الشروط المطلوبة للحصول على وكالة، مثل الموافقات الأمنية.

ونصت المادة “4” من القانون “33” على أن البدء بأعمال إعادة التكوين يرجع إلى قرار صادر عن الوزير المختص (وزير العدل)، بناء على اقتراح من المدير العام للمصالح العقارية، الذي يمثّل السلطة التنفيذية، وهو ما جعل قضايا العقارات والممتلكات “تحت رحمة تفسيرات السلطة التنفيذية للقانون، وخاضعة للتعليمات الأمنية”، بحسب التقرير.

واستُغلت هذه السلطة في عديد من المناطق التي كانت سابقًا خارجة عن سيطرة النظام ثم بسط نفوذه عليها، كـ”عقاب” للسكان الذين عارضوه خلال السنوات الماضية، بحسب المنظمة.

وفي 28 من حزيران 2022، أصدرت محافظة دمشق المخطط التنظيمي التفصيلي رقم “106” لتعديل الصفة العمرانية للمناطق العقارية جوبر، والقابون، ومسجد أقصاب، وعربين، وزملكا، وعين ترما، من منطقة حماية وزراعية داخلية وتوسع سكني إلى مناطق قيد التنظيم.

وفسّرت حينها منظمة “سوريون” المخطط بأنه محاولة للاستيلاء على ممتلكات السكان استنادًا إلى عدة قوانين، كجزء من سياسة حكومية أوسع تهدف إلى إعادة الهندسة الاجتماعية لمناطق سورية.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة